منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٧٢
والمفسدة، وذلك ينافي فرض اقتضائيته للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة.
لا يقال: لا اقتضائيته انما هي من حيث ذاته، وذلك لا ينافي اقتضائيته للمفسدة بعنوان ثانوي يقتضي الحرمة.
فإنه يقال: ظاهر الخبر هو وحدة متعلقي الإباحة والنهي عنوانا، فالماء الذي بعنوانه صار مباحا هو بهذا العنوان يتعلق به النهي، لا بعنوان آخر ينطبق عليه بحيث يكون موضوع النهي ذلك العنوان كالغصب، فورود النهي في الماء المغصوب لا يقتضي صدق ورود النهي في الماء بعنوانه وان صدق بعنوان المغصوب، هذا ما يقتضيه ظاهر الحديث من كون الإباحة مغياة بورود النهي في موردها.
وأما إذا أريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده، فلا يصح أيضا سواء كان بنحو المعرفية والمشيرية بأن يراد أن الموضوع الذي لم يرد فيه نهي مباح، والموضوع الذي ورد فيه نهي ليس بمباح، أم كان بنحو تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد الاخر حدوثا أو بقاء، وجه عدم الصحة: أنه على الأول يلزم حمل الخبر على ما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الإمام عليه السلام.
وعلى الثاني يلزم شرطية عدم الضد لوجود ضده حدوثا أو بقاء، وقد ثبت في محله عدم معقولية ذلك، فلا معنى لتقييد موضوع الإباحة الواقعية بعدم ورود النهي على كلا التقديرين.
فالمتحصل: أنه لا سبيل إلى استظهار الإباحة المالكية وهي اللا حرج العقلي وكذا الإباحة الشرعية الواقعية من الحديث أصلا.
وأما الاحتمال الثالث وهو الإباحة الظاهرية الثابتة لمشكوك الحل و الحرمة