منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٤
مقيدا له، لكفاية موضوعية مثل النسيان للحكم اقتضاء في صحة ورود نفي الحكم عليه بلسان نفي الموضوع، فينفي جزئية السورة مثلا للصلاة حال النسيان وتختص بحال الالتفات. وان ثبت له بعنوان النسيان ونحوه من العناوين الثانوية كان مثل الحديث معارضا له، إذ المفروض ثبوت الحكم له بعنوان النسيان، فمثل حديث الرفع يعارضه، لأنه ينفيه بهذا العنوان أيضا، فلا محالة يقع التعارض بينهما.
الا أن يقال: ان تلك الأدلة المثبتة لاحكام لعناوين ثانوية كالنسيان و الاضطرار ونحوهما لأخصيتها تقدم على مثل حديث الرفع، فان مثل ما دل على وجوبسجودالسهو للتكلم ناسيا أخص من حديث الرفع، فيتقدم عليه، وإلا يلزم لغوية الاحكام المجعولة لعنوان النسيان ونحوه.
وأما ما يقال من: أن المقتضي لشئ يمتنع أن يكون رافعا له، فلا يرفع حديث الرفع الاحكام المترتبة على عنوان النسيان والاضطرار و نحوهما، بل يرفع الاحكام الثابتة للأشياء مع الغض عن طرو هذه العناوين الثانوية عليها، فهو اعتراف بالتعارض الذي مرجعه إلى كون شئ واحد مقتضيا لحكم تارة ورافعا له أخرى، كما إذا دل دليل على وجوب الارغام ودليل آخر على عدم وجوبه، فالارغام مقتض للوجوب تارة ورافع له أخرى، فمجرد امتناع كون مقتضي الشئ رافعا له لا يوجب الغض عن دليل الرفع، وإلا لاقتضى ذلك تقدم الدليل المثبت للتكليف في جميع الأدلة المتعارضة على الدليل النافي له، وهو كما ترى.