منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٢
من النسيان وغيره، وحديث الرفع يدل على عدم جزئيتها حال النسيان، فهما في هذه الحالة متعارضان، فلا حكومة لحديث الرفع على دليل الجزئية ونحوها.
نعم ينطبق الضابط المزبور على مثل (لا شك لكثير الشك) و (من شك بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث) حيث إن الأول يهدم موضوع الثاني، فهو يتعرض لشئ لا يتعرض له الثاني، ضرورة أنه على تقدير وجود الشك يحكم عليه بالبناء على الثلاث، وقوله: (لا شك) يهدم هذا التقدير وينفيه تشريعا.
والحاصل: أن الضابط المذكور لا ينطبق على حديثي الرفع و (لا تعاد الصلاة) إلا بدعوى عدم إطلاق أدلة الاجزاء والشرائط والموانع، لاجمالها، وهي في حيز المنع. أو بمنع انحصار ضابط الحكومة فيما ذكر، وأن موارد النص والظاهر، والأظهر والظاهر أيضا من أقسام الحكومة، ومن المعلوم أن شمول أدلة الاجزاء والشرائط و الموانع لحالات المكلف من النسيان وغيره انما هو بالاطلاق، ومثل حديثي الرفع و (لا تعاد) يشملها بالنصوصية وان كان شموله لنفس المعنونات كالسورة المنسية بالاطلاق، وهذا المقدار كاف في تقدم أدلة أحكام العناوين الثانوية على أدلة أحكام العناوين الأولية.
أو يقال في وجه التقدم: ان العرف يحمل العناوين الأولية على الاقتضاء والثانوية على الفعلية.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر غموض ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) من أن حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية انما هي باعتبار عقد الوضع، نظير قوله عليه السلام: (لا شك لكثير الشك) و (لا سهو مع حفظ الامام)