منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٣
و (لا ربا بين الوالد والولد) ونحو ذلك مما يكون أحد الدليلين متكفلا لما أريد من عقد وضع الاخر.
توضيح وجه الضعف: أن هذه الحكومة النافية للحكم بلسان نفي الموضوع يختص موردها بما إذا ثبت حكم لذلك الموضوع حتى يصح نفيه باعتبار حكمه، مثل (لا شك لكثير الشك) فان نفي الشك مع وجوده تكوينا لا معنى له إلا نفى حكمه المجعول له كوجوب البناء على الأكثر، فان هذا الحكم منفي في الشك الكثير أو مع الامام، وكذا نفي حرمة الربا بين الوالد والولد. وأما إذا لم يثبت حكم لموضوع، فلا معنى لنفي الموضوع، إذ لا حكم له حتى يرد النفي عليه باعتبار حكمه. والحكومة بهذا الوجه مفقودة في المقام، إذ مقتضاها نفى الحكم الثابت للنسيان والاضطرار ونحوهما، فلا بد من ثبوت حكم لهذه العناوين أولا حتى يرتفع بمثل حديث الرفع ثانيا كي تكون حكومته باعتبار عقد الوضع.
والحاصل: أن حكومة هذا الحديث تنتج ارتفاع الحكم الثابت بالدليل لهذه العناوين الثانوية بنفس طروها، فإذا نهض دليل على وجوب سجود السهو للكلام السهوي، أو وجوب الدية بالقتل خطأ كان حديث الرفع بمقتضى حكومته نافيا لهذين الوجوبين بلسان نفي موضوعيهما أعني الكلام السهوي والقتل الخطائي، وهذا خلاف المدعى أعني نفي الحكم عن الفعل الذي جعل موضوعا له بلا شرط إذا طرا عليه نسيان ونحوه، والمفروض أن مقتضى الحكومة نفى الحكم المجعول للنسيان كنفي حكم الشك عن كثير الشك.
فالحق أن يقال: ان ثبت الحكم للفعل مطلقا وبلا قيد كان مثل حديث الرفع