منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
مانعة عن جريان الحديث فيها، فلا تسقط الجزئية أو الشرطية بالاكراه حتى يصلح فاقد الجز أو الشرط للسببية والتأثير، وعليه فلا وجه لصحة المعاملة حينئذ.
واما الاكراه في الأسباب كالاكراه على قتل الغنم بغير الكيفية الموجبة لذكاتها كالذبح بغير التسمية أو إلى غير القبلة أو فري بعض الأوداج، أو إكراه من طلق زوجته ثلاثا على تزويجها قبل أن ينكحها المحلل، ونحو ذلك، فلا بد فيه من ملاحظة كيفية دخل ما اعتبر في سببيتها، فان اعتبر فيها مطلقا وفي جميع الحالات، فلا يؤثر فيها الاكراه أصلا، وإلا فالاكراه يرفع أثر ما أكره عليه مع موافقة رفعه للامتنان. ففي الاكراه على ترك استقبال الذبيحة أو ترك التسمية يجري الحديث ظاهرا، وبه يرتفع شرطيتهما ويحكم بحلية الذبيحة، وفي غيرهما وكذا سائر الموارد يتبع دلالة أدلة الشرائط، ومن المعلوم اختلاف الأدلة في ذلك فان المتسالم عليه بين الأصحاب عدم ارتفاع شرطية الطهارة الحدثية والخبثية بالاكراه على أسبابها، فلو أكره على الجنابة أو ما يوجب الوضوء أو نجاسة بدنه لا ترتفع شرطية الغسلوالوضوءوالتطهيرللصلاة.
وبعبارة أخرى: لو ثبت بأدلة الأسباب سببيتها المطلقة وفي جميع حالات المكلف لم يصلح حديث الرفع لرفع آثارها الشرعية، فلا يقال: (ان الاكراه على الجنابة يرفع شرطية الغسلللصلاةوالطواف و نحوهما) كما لا يقال: (ان وجه عدم ارتفاع شرطيته بالاكراه على الجنابة هو منافاة ارتفاعها للامتنان، حيث إن الشرط هو الغسل المستحب في نفسه) وذلك لان المرفوع بناء على جريان الحديث هو حيثية الشرطية، فلا مانع من بقاء الاستحباب النفسي للغسل مع ارتفاع شرطيته الموجبة للضيق. مضافا إلى أن منافاة ارتفاع شرطية