منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٨
المحرمات، ولا ينفي مسوغية الاكراه بجميع مراتبه.
وثالثا: من أنه مناف لما ورد بالخصوص في رفع الاكراه للتكاليف التحريمية في موارد:
منها: إظهار كلمة الكفر، كقوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان) ففي مجمع البيان: (قيل نزل قوله: الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان في جماعة أكرهوا وهم عمار وياسر أبوه وأمه سمية وصهيب وبلال وخباب عذبوا، وقتل أبو عمار وأمه وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا منه ثم أخبر سبحانه بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قوم: كفر عمار، فقال صلى الله عليه وآله و سلم: كلا ان عمارا ملي إيمانا من قرنه إلى قدمه واختلط الايمان بلحمه ودمه).
ومنها: إكراه المرأة على الزنا، فإنه رافع للحد الملازم للحرمة التكليفية كما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ان عليا عليه السلام أتي بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد) الحديث، وقريب منه غيره.
ومنها: إكراه الزوجة على الجماع في نهار شهر رمضان أو في حال الاحرام وغير ذلك من موارد الاكراه على المحرمات، فالاكراه يرفع الحكم التكليفي والوضعي الملازم له أو المترتب عليه.
وبالجملة: فالاكراه يجري في الأحكام التكليفية والوضعية معا إلا ما خرج