منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٦
وبانطباقها على الناقص يسقط الامر المتعلق بالطبيعة، ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال، وهذا ما يقتضيه إطلاق حديث الرفع.
لكن الحق خلافه، فالصحيح اعتبار استيعاب العذر من الاضطرار و غيره للوقت في الاجزاء، إذ المأمور به هو صرف الوجود من الطبيعي الواجد لجميع ما اعتبر فيه شطرا وشرطا، فإجزاء الفرد التام انما هو لانطباق الطبيعة بتمام حدوده الواقعة في حيز الامر عليه، بخلاف الفرد الناقص، فان مجرد فرديته للطبيعة لا يوجب الاجزاء، بل لا بد فيه من فرديته لها بما هي مأمور بها. نعم لو كان الاضطرار ونحوه من الاعذار من الموضوعات العرضية كالفقر والغنى والسفر والحضر لم يكن لاعتبار استيعاب العذر للوقت في الاجزاء وجه، إذ المفروض فردية الناقص حينئذ كالتام للمأمور به. لكنه غير ثابت، لما ثبت في محله من طولية الابدال الاضطرارية التي لا يصدق الاضطرار المسوغ لها إلا مع استيعابه لتمام الوقت المضروب للمبدل، إذ المضطر إليه ليس هو الفرد بل الطبيعة في تمام الوقت المضروب لها، والاضطرار إليها موقوف على الاستيعاب.
نعم إذا دل الدليل على كفاية العذر في فرد من أفراد الطبيعة في جز من الوقت فلا بأس بالاجزاء حينئذ كحديث (لا تعاد) حيث إن نفس (لا تعاد) لدلالته على الايجاد ثانيا يدل على أن مورده الفرد مطلقا سواء تم أم لم يتم بعد، وسواء كان في سعة الوقت أم في ضيقه، فيجري حديث (لا تعاد) في نفى جزئية السورة المنسية مثلا في أثناء الصلاة وبعدها من دون اعتبار استيعاب هذا العذر للوقت.
والحاصل: أن إطلاق حديث الرفع كغيره من أدلة الابدال الاضطرارية