منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٣٢
على ارتفاع أحكام مبدلاتها، فالحرج يوجب سقوط وجوبالوضوء الحرجي وثبوت وجوب بدله وهو التيمم، فصحة الوضوء الحرجي توجب عرضية وجوبي التيمموالوضوء، وهذا خلاف مقتضى طولية بدلية الابدال الاضطرارية) لا يخلو من الغموض، لما في كلا الوجهين من الاشكال:
إذ في أولهما: أن الامتنان قرينة على كون المرفوع ما يوجب الضيق، و قد عرفت أن الموجب له هو نفس الالزام دون ملاكه، بل ارتفاعه خلاف الامتنان، لأنه يوجب حرمانه عما فيه صلاحه كما أشرنا إليه آنفا.
وفي ثانيهما: أن اللازم وهو عرضية صحة البدل والمبدل غير باطل، و الباطل وهو عرضية وجوبيهما غير لازم، وذلك لكفاية المحبوبية والمصلحة في صحة المبدل وعدم احتياجها إلى الامر حتى يلزم عرضية وجوبي المبدل والبدل، بل يلزم عرضية صحتهما، و هو مما لا محذور فيه. بل يمكن نسبة بقاء المصلحة وعدم ارتفاعها بارتفاع الالزام إلى المشهور أيضا الذين نسبت إليهم صحة الوضوء الحرجي، إذ لو كان المرفوع بدليل رفع الحرج التكليف وملاكه معا لم يكن حينئذ لصحة الوضوء الحرجي ونحوه وجه، إذ المفروض ارتفاع كل من الامر وملاكه مع وضوح اعتبار أحدهما في صحة العبادة.
وكيف كان فقد ظهر مما بينا ضعف ما عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من (أنه لا دليل على بقاء الملاك والمحبوبية بعد ارتفاع الالزام الذي هو الكاشف عنهما) وجه الضعف ما عرفته من دليلية نفس الامتنان على بقائهما، ومع الشك في بقائهما يجري استصحابهما ويترتب عليه جواز التقرب بهما.
نعم يعتبر في بقاء الملاك والمحبوبية في موارد ارتفاع الاحكام امتنانا أن لا يرد