____________________
الخارجية كما في الشبهات الموضوعية، وعليه فيشمل الحديث كلا من الشبهات الحكمية والموضوعية.
الثالث: أن يراد به ما يعم الاحتمال الأول والثاني، يعني: يراد به الفعل والحكم، وعلى كل من الاحتمالين الأخيرين يتم الاستدلال بالحديث على جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية، و لا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من لزوم التقدير في (ما لا يعلمون) استنادا إلى دلالة الاقتضاء، وأن المقدر فيه اما خصوص المؤاخذة، فالمعنى: رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون، أو جميع الآثار، فالمعنى: أن جميع الآثار من المؤاخذة وغيرها مرفوعة عما لا يعلمون، وأن ما لا يعلمون لا يترتب عليه أثر أصلا، أو الأثر الظاهر المناسب لكل واحد من التسعة كالبينونة بالنسبة إلى الطلاق المضطر إليه مثلا، فالمعنى رفع الأثر المناسب لما لا يعلمون، قال قدس سره بعد ذكر حديث الرفع:
(ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع أعني فعل المكلف غير المعلوم. إلى أن قال: والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي، وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه، و أن يقدر المؤاخذة في الكل [1] وهذا أقرب
الثالث: أن يراد به ما يعم الاحتمال الأول والثاني، يعني: يراد به الفعل والحكم، وعلى كل من الاحتمالين الأخيرين يتم الاستدلال بالحديث على جريان البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية، و لا حاجة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من لزوم التقدير في (ما لا يعلمون) استنادا إلى دلالة الاقتضاء، وأن المقدر فيه اما خصوص المؤاخذة، فالمعنى: رفع المؤاخذة على ما لا يعلمون، أو جميع الآثار، فالمعنى: أن جميع الآثار من المؤاخذة وغيرها مرفوعة عما لا يعلمون، وأن ما لا يعلمون لا يترتب عليه أثر أصلا، أو الأثر الظاهر المناسب لكل واحد من التسعة كالبينونة بالنسبة إلى الطلاق المضطر إليه مثلا، فالمعنى رفع الأثر المناسب لما لا يعلمون، قال قدس سره بعد ذكر حديث الرفع:
(ويمكن أن يورد عليه بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها هو الموضوع أعني فعل المكلف غير المعلوم. إلى أن قال: والحاصل أن المقدر في الرواية باعتبار دلالة الاقتضاء يحتمل أن يكون جميع الآثار في كل واحد من التسعة وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقي، وأن يكون في كل منها ما هو الأثر الظاهر فيه، و أن يقدر المؤاخذة في الكل [1] وهذا أقرب