____________________
عن صفوان بن يحيى والبزنطي جميعا عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف على اليمين، فحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال عليه السلام: لا، قال رسول الله: رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطئوا، الخبر، فان الحلف بالطلاق والعتق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار أيضا، الا أن استشهاد الإمام عليه السلام على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع المؤاخذة) لكنه رجع عنه بقوله: (لكن النبوي المحكي في كلام الإمام عليه السلام مختص بثلاثة من التسعة، فلعل نفي جميع الآثار مختص بها، فتأمل).
(1) وهو: ما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون، والخطأ، والطيرة، و الوسوسة.
(2) أي: غير المؤاخذة، ووجه كون المقدر غير المؤاخذة هو ظاهر رواية المحاسن.
(3) أما كون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها فلتيقن إرادته على كل حال سواء كان للرفع إطلاق أم لا. وأما كونه تمام الآثار، فلوجهين: الأول:
أن الرفع في الحديث الشريف وقع في مقام الامتنان المناسب لارتفاع جميع الآثار ما لم يلزم منه محذور وهو منافاته للامتنان بالنسبة إلى بعض الأمة، كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضررا على مسلم فان المرفوع حينئذ لا يكون تمام الآثار، قال شيخنا الأعظم (قده):
(فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان، وكذلك الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل
(1) وهو: ما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون، والخطأ، والطيرة، و الوسوسة.
(2) أي: غير المؤاخذة، ووجه كون المقدر غير المؤاخذة هو ظاهر رواية المحاسن.
(3) أما كون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها فلتيقن إرادته على كل حال سواء كان للرفع إطلاق أم لا. وأما كونه تمام الآثار، فلوجهين: الأول:
أن الرفع في الحديث الشريف وقع في مقام الامتنان المناسب لارتفاع جميع الآثار ما لم يلزم منه محذور وهو منافاته للامتنان بالنسبة إلى بعض الأمة، كما إذا استلزم رفع جميع الآثار ضررا على مسلم فان المرفوع حينئذ لا يكون تمام الآثار، قال شيخنا الأعظم (قده):
(فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان، وكذلك الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل