____________________
(1) توضيحه: أن الوجوب على قسمين: نفسي وطريقي، واستحقاق العقوبة مختص بالأول دون الثاني، إذ الوجوب الطريقي تابع للواقع، فلا مؤاخذة عليه في نفسه، وانما فائدته المؤاخذة على مخالفة الواقع عند الإصابة كما هو الحال في جميع الأوامر الطريقية عند الإصابة.
فتحصل: أن تشريع وجوب الاحتياط انما كان لأجل التحفظ على الواقع عند الجهل به، فهو نظير الايجاب الطريقي للامارات بناء على القول به، فان فائدته ليست الا تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطأ، ولا يترتب على نفس الطريق غير ما يترتب على موافقة الواقع ومخالفته، فللمولى مؤاخذة العبد إذا خالف الواقع بترك الاحتياط فيه كصحة مؤاخذته على مخالفة الطريق المصيب.
(2) أي: استتباع مخالفة وجوب الاحتياط للمؤاخذة على نفسه موقوف على القول بوجوبه نفسيا، إذ عليه يلزم استحقاق المؤاخذة على مخالفته كلزومه على مخالفة سائر التكاليف النفسية. وأما إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا، فلا يستحق المؤاخذة على مخالفة نفسه، بل انما يستحقها على مخالفة ذي الطريق وهو التكليف المجهول، وعليه فترتفع المؤاخذة من البين ببركة حديث الرفع الرافع لموضوع المؤاخذة أعني إيجاب الاحتياط.
(3) أي: وان كان إيجاب الاحتياط طريقيا، فهو موجب. إلخ.
فتحصل: أن تشريع وجوب الاحتياط انما كان لأجل التحفظ على الواقع عند الجهل به، فهو نظير الايجاب الطريقي للامارات بناء على القول به، فان فائدته ليست الا تنجز الواقع عند الإصابة والعذر عند الخطأ، ولا يترتب على نفس الطريق غير ما يترتب على موافقة الواقع ومخالفته، فللمولى مؤاخذة العبد إذا خالف الواقع بترك الاحتياط فيه كصحة مؤاخذته على مخالفة الطريق المصيب.
(2) أي: استتباع مخالفة وجوب الاحتياط للمؤاخذة على نفسه موقوف على القول بوجوبه نفسيا، إذ عليه يلزم استحقاق المؤاخذة على مخالفته كلزومه على مخالفة سائر التكاليف النفسية. وأما إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا، فلا يستحق المؤاخذة على مخالفة نفسه، بل انما يستحقها على مخالفة ذي الطريق وهو التكليف المجهول، وعليه فترتفع المؤاخذة من البين ببركة حديث الرفع الرافع لموضوع المؤاخذة أعني إيجاب الاحتياط.
(3) أي: وان كان إيجاب الاحتياط طريقيا، فهو موجب. إلخ.