____________________
بالجهل به اختص تشريعه بصورة الجهل، وأما المقتضي لتشريعه فهو مصلحة الحكم الواقعي المجعول للعنوان الأولي. وكذا الحال في وجوب التحفظ، فإنه لا مجال له إلا في حال الخطأ ومورده، وأما المقتضي له فهو مصلحة الحكم الواقعي الثابت للعناوين الأولية.
(1) إشارة إلى ظرفية الجهل والنسيان والخطأ لايجاب الاحتياط و التحفظ، وضمير (يكون) راجع إلى إيجاب الاحتياط، وضمير (موردها) إلى العناوين.
(2) هذا الضمير والمستتر في (يفوت) راجعان إلى الواقع، وضمير (إيجابهما) بناء على تثنيته راجع إلى الاحتياط والتحفظ، وبناء على إفراده راجع إلى المذكورات المراد بها أيضا التحفظ والاحتياط.
(1) إشارة إلى ظرفية الجهل والنسيان والخطأ لايجاب الاحتياط و التحفظ، وضمير (يكون) راجع إلى إيجاب الاحتياط، وضمير (موردها) إلى العناوين.
(2) هذا الضمير والمستتر في (يفوت) راجعان إلى الواقع، وضمير (إيجابهما) بناء على تثنيته راجع إلى الاحتياط والتحفظ، وبناء على إفراده راجع إلى المذكورات المراد بها أيضا التحفظ والاحتياط.