ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غيرها من الآثار الشرعية (4) في (ما لا يعلمون) فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا
____________________
(1) يعني: كان له تعالى وضع التكليف المجهول على العباد بوضع ما يقتضيه وهو إيجاب الاحتياط، وذلك لان الحكم الواقعي يقتضي - في ظرف الجهل به - إيجاب الاحتياط تحفظا عليه، فإيجاب الاحتياط مقتضى الجهل بالحكم الواقعي، فضمير (قضيته) راجع إلى التكليف المجهول، و (من إيجاب) بيان للموصول في (بما).
(2) أي: فرفع التكليف الواقعي المجهول برفع مقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(3) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في بعض التعاليق السابقة من الاشكال في كون إيجاب الاحتياط من آثار التكليف المجهول ومقتضياته، فراجع.
(4) غرضه بيان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) والتعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من لزوم التقدير في الحديث كما سيأتي في كلامه، وتوضيح ما أفاده المصنف (قده): أن المحتمل في الموصول في (ما لا يعلمون) وجوه ثلاثة:
الأول: أن يراد به خصوص الفعل غير المعلوم عنوانه كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو الخل، ومن المعلوم اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الموضوعية.
الثاني: أن يراد به الحكم المجهول مطلقا يعني سواء كان منشأ الجهل بالحكم فقد النص أم إجماله - كما في الشبهات الحكمية - أم اشتباه الأمور
(2) أي: فرفع التكليف الواقعي المجهول برفع مقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(3) لعله إشارة إلى ما ذكرناه في بعض التعاليق السابقة من الاشكال في كون إيجاب الاحتياط من آثار التكليف المجهول ومقتضياته، فراجع.
(4) غرضه بيان المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) والتعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من لزوم التقدير في الحديث كما سيأتي في كلامه، وتوضيح ما أفاده المصنف (قده): أن المحتمل في الموصول في (ما لا يعلمون) وجوه ثلاثة:
الأول: أن يراد به خصوص الفعل غير المعلوم عنوانه كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو الخل، ومن المعلوم اختصاص الحديث حينئذ بالشبهات الموضوعية.
الثاني: أن يراد به الحكم المجهول مطلقا يعني سواء كان منشأ الجهل بالحكم فقد النص أم إجماله - كما في الشبهات الحكمية - أم اشتباه الأمور