منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٠٥
ابتداء من دون حاجة إلى تقدير. لكنه يوجب اختلاف ما لا يعلمون مع إخوته في النسق. إلخ) وحديث السياق قد تقدم الكلام فيه.
ومنها: إرادة الفعل من الموصول، لكنه بما هو واجب أو حرام، لان الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع ثقيلا، سواء كان منشأ الشك فقد الدليل كشرب التتن مثلا، أم الأمور الخارجية كشرب هذا المائع المردد بين خمريته وخليته.
وفيه: أن حمل الفعل على أنه واجب أو حرام خلاف ظاهر سائر الفقرات، فان الاكراه وغيره انما هو على نفس الفعل، فالمراد بما لا يعلمون نفس الفعل غير المعلوم عنوانه كشرب مائع لا يعلم أنه خمر أو خل، لا بعنوان أنه واجب أو حرام، فيختص حينئذ بالشبهة الموضوعية.
ومنها: إرادة الفعل من الموصول مع تعميم الجهل من حيث الجهل بنفسه أو بوصفه وهو حكمه، فالفعل المجهول بنفسه كشرب المائع المردد بين الخمر والخل والمجهول بحكمه كشرب التتن المشكوك حكمه مرفوع.
وفيه: أن ظاهر (ما لا يعلمون) هو قيام الجهل بذات الشئ بحيث يحمل المجهول عليه بالحمل الشائع كما في الشبهات الموضوعية، بخلاف الشبهات الحكمية، فان الجهل فيها قائم بالمتعلق، ضرورة أن شرب التتن معلوم عنوانا ومجهول حكما، فلا يصح حمل المجهول على نفسه بالحمل الشائع، بل يحمل على حكمه، فيكون من قبيل الوصف بحال المتعلق. وعلى هذا فلا يشمل (ما لا يعلمون) الشبهات الحكمية.
ومنها: إرادة كل من الموضوع والحكم بأن يراد بالموصول الشئ الجامع