منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٩١
أن محذور التصويب كما يرتفع بجعل المرفوع التكليف الواقعي، كذلك يرتفع بجعله إيجاب الاحتياط، ولا مرجح للأول على الثاني. و توهم أن اسناد الرفع في الأول حقيقي وفي الثاني مجازي، فيرجح الأول عليه، فاسد، ضرورة أن الاسناد في كليهما حقيقي، حيث إن المرفوع في كل منهما هو الحكم الشرعي خصوصا إذا قلنا ان إيجاب.
الاحتياط هو نفس الحكم الواقعي، فأدلة البراءة ترفعه في مرحلة التنجز، وهذا مراد المصنف (قده) بقوله: (فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا).
وفي ثانيها: أن الاستحالة المزبورة ترتفع أيضا بما ذكر من جعل المرفوع إيجاب الاحتياط، فالحكم الواقعي موجود في صقعه، و المرفوع في حالة الجهل به هو تنجزه وباعثيته، بل قد تقدم سابقا أن أدلة البراءة إرشاد إلى البراءة العقلية من دون دلالتها على تشريع حكم حتى نلتجئ إلى الجمع بينه وبين الحكم الواقعي، فلا موجب لجعل المرفوع نفس الحكم الواقعي بوجوده الانشائي كما أفاده قدس سره.
وفي ثالثها: أن وجوب القضاء كما يحتمل أن يكون لأجل الوضع، كذلك يحتمل أن يكون لتمامية الملاك، ومع الاحتمال المصادم للظهور يبطل الاستدلال.
وثانيا: - بعد تسليم انحلال كل حكم إلى تكليف ووضع - أن لازم هذا المبنى انسداد باب البراءة في الشبهات الحكمية، إذ المفروض ترتب الحكم على العلم بالوضع ترتب الحكم على موضوعه، فنفس الجهل بالوضع يوجب القطع بعدم التكليف، فلا شك فيه حتى ينفي بالبراءة. وان جرت البراءة في الوضع دون التكليف لزم التصويب، إذ لازمه توقف الحكم المشترك بين