____________________
(1) توضيح الاشكال: أن رفع إيجاب الاحتياط لا يوجب رفع المؤاخذة على التكليف المجهول، بل يوجب رفعها على نفسه، لان شأن الوجوب المولوي هو استحقاق المؤاخذة على مخالفته، فوجوب الاحتياط لما كان علة لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة نفسه كان رفع وجوبه علة لارتفاع المؤاخذة على نفس وجوب الاحتياط، لا لارتفاع المؤاخذة على التكليف المجهول، وحينئذ فلا يدل رفع إيجاب الاحتياط على رفع المؤاخذة على التكليف المجهول.
(2) أي: إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة.
(3) عطف على (مخالفة التكليف) يعني: بل يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة على نفسه.
والحاصل: أن هنا حكمين: أحدهما الحكم الواقعي المجهول، ثانيهما إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، ومن المعلوم أن انتفاء المؤاخذة عن الثاني للجهل به لا يستلزم انتفاءها عن الأول، و عليه فلا يصح مخالفة التكليف الواقعي المجهول.
(4) أي: كما أن استحقاق المؤاخذة هو مقتضى مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة والصوم ونحوهما.
(2) أي: إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة.
(3) عطف على (مخالفة التكليف) يعني: بل يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة على نفسه.
والحاصل: أن هنا حكمين: أحدهما الحكم الواقعي المجهول، ثانيهما إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، ومن المعلوم أن انتفاء المؤاخذة عن الثاني للجهل به لا يستلزم انتفاءها عن الأول، و عليه فلا يصح مخالفة التكليف الواقعي المجهول.
(4) أي: كما أن استحقاق المؤاخذة هو مقتضى مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة والصوم ونحوهما.