____________________
القبيل، لترتبه على عدم الحكم مطلقا وان كان ظاهرا. ومثله حسن المؤاخذة فإنه يترتب على ثبوت التكليف ولو ظاهرا.
فالنتيجة: أن أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها بعدم الحكم واقعا، وقد أشار إلى عدم استحقاق العقاب بنفي التكليف ظاهرا شيخنا الأعظم (قده) بعد عبارته المتقدمة بقوله: (والحاصل: أن المرتفع فيما لا يعلمون و أشباهه مما لا يشمله أدلة التكليف هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه، فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول. إلخ).
(1) أي: المؤاخذة، وضمير (عليه) راجع إلى التكليف المجهول.
(2) بيان ل (ما) الموصول، وضميرا (أثره، باقتضائه) راجعان إلى التكليف المجهول، يعني: أن المؤاخذة من آثار إيجاب الاحتياط الذي هو من آثار الحكم المجهول. وضمير (رفعه) راجع إلى التكليف المجهول.
(3) أي: إيجاب الاحتياط، يعني: أن الدليل على نفي التكليف المجهول دليل على نفي إيجاب الاحتياط، لعدم ارتفاع الواقع بالجهل به، فلا بد أن يكون المرفوع أثره ومقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(4) أي: مخالفة التكليف، و (المستتبع) صفة ل (عدم إيجابه) يعني:
لما كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها، وقد أشار المصنف إلى هذا في حاشيته على المقام فلاحظها.
فالنتيجة: أن أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها بعدم الحكم واقعا، وقد أشار إلى عدم استحقاق العقاب بنفي التكليف ظاهرا شيخنا الأعظم (قده) بعد عبارته المتقدمة بقوله: (والحاصل: أن المرتفع فيما لا يعلمون و أشباهه مما لا يشمله أدلة التكليف هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقعي، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه، فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول. إلخ).
(1) أي: المؤاخذة، وضمير (عليه) راجع إلى التكليف المجهول.
(2) بيان ل (ما) الموصول، وضميرا (أثره، باقتضائه) راجعان إلى التكليف المجهول، يعني: أن المؤاخذة من آثار إيجاب الاحتياط الذي هو من آثار الحكم المجهول. وضمير (رفعه) راجع إلى التكليف المجهول.
(3) أي: إيجاب الاحتياط، يعني: أن الدليل على نفي التكليف المجهول دليل على نفي إيجاب الاحتياط، لعدم ارتفاع الواقع بالجهل به، فلا بد أن يكون المرفوع أثره ومقتضاه وهو إيجاب الاحتياط.
(4) أي: مخالفة التكليف، و (المستتبع) صفة ل (عدم إيجابه) يعني:
لما كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها، وقد أشار المصنف إلى هذا في حاشيته على المقام فلاحظها.