منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٨٧
الجريان إلى المطر أيضا، بل مجرد إمكان الحمل على الحقيقة يمنع عن قرينية الظهور السياقي، ومن المعلوم أن اسناد الرفع إلى الافعال الاضطرارية والاكراهية وغيرهما مجازي، لكونه إلى غير ما هو له، وإسناده إلى الحكم فيما لا يعلمون حقيقي، لكونه إلى ما هو له، فلا بد من المصير إليه وعدم الاعتناء بوحدة السياق.
ودعوى وحدة الاسناد إلى التسعة، وعدم إمكان اتصاف اسناد واحد بالحقيقي والمجازي، فلا بد من إرادة الفعل فيما لا يعلمون كإرادته من سائر الفقرات حتى يتصف هذا الاسناد الواحد في الكل بوصف واحد وهو المجازية، مندفعة بأن التسعة عنوان مشير إلى تلك الفقرات، فيتعدد الرفع بتعددها، فلا يلزم اتصاف اسناد واحد بالحقيقي والمجازي.
فالمتحصل: أن ظهور الرفع في (ما لا يعلمون) في رفع الحكم مطلقا - سواء أكان كليا كما في الشبهة الحكمية أم جزئيا كما في الشبهة الموضوعية - مما لا ينبغي إنكاره، واسناد الرفع فيه حقيقي، لكونه إلى ما هو له كما لا يخفى.
ومنها: أن ورود الحديث مورد الامتنان يقتضي أن يكون المرفوع مما فيه ثقل على المكلف، ومن الظاهر أن الثقيل هو الفعل أو الترك، إذ الحكم فعل المولى ولا ثقل فيه على المكلف، فلا بد أن يكون المرفوع فيما لا يعلمون كسائر الفقرات هو الفعل لا الحكم.
وفيه: أن الثقل في إلزام المكلف بالفعل أو الترك، إذ بدونه لا ثقل عليه، فالموجب للثقل والضيق هو حكم الشارع، فيصح اسناد الرفع إليه.
ومنها: أن الوضع والرفع متقابلان ومتواردان على مورد واحد، ومن