____________________
لا بلا واسطة كما يقول به القائل بتعلق الرفع بنفس المؤاخذة، ولا مع الواسطة كما يقول به القائل بتعلقه بها، ورفعها تعبدا بسبب رفع الحكم الواقعي ظاهرا أو رفع إيجاب الاحتياط. وقد نبه على هذا الاشكال شيخنا الأعظم، قال: (فان قلت: على ما ذكرت يخرج أثر التكليف فيما لا يعلمون عن مورد الرواية، لان استحقاق العقاب أثر عقلي له مع أنه متفرع على المخالفة بقيد العمد. وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية. إلخ).