منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٩
والرجاء كما حكي عن السيد الرضي وتقرير أخيه له قدس سرهما.
لكنه غير ثابت أيضا، بل خلافه ثابت، لذهاب جماعة إلى كون الاحتياط نوعا من الإطاعة بل في عرض الإطاعة العلمية التفصيلية، فلاحظ.
ثالثها: عدم نصب الشارع الأقدس طريقا إلى ثبوت كل تكليف بعنوانه وهو الظن، لعدم كون غيره من الشك والوهم والأصول الجارية في كل واقعة بخصوصها وفتوى الغير والقرعة محرزا، فان حكم العقل بحجية الظن بعد تسليمه في نفسه منوط بعدم النصب الشرعي المزبور. لكنه أيضا مخدوش، إذ لا وجه لعدم النصب المذكور بعد وضوح بقاء التكاليف، ولزوم امتثالها بعناوينها، وعدم رضا الشارع بإطاعتها رجاء واحتمالا، وعدم قدرة المكلف على إحرازها حتى يتمكن من امتثال كل تكليف بعنوانه، لأن المفروض انسداد باب العلم والعلمي عليه، فان هذه المقدمات تنتج قطعا حجية الظن شرعا، إذ العقل بملاحظتها يستكشف عن جعل الشارع حجية الظن وطريقيته إلى الاحكام الواقعية، وكونه مناطا لاثباتها ونفيها، ومدارا لاطاعتها على النهج الذي أراده وهو امتثالها بعناوينها الخاصة.
وعليه، فما أفاده المصنف (قده) من: (أنه لا مجال لاستكشاف العقل نصب الشارع الظن طريقا إلى الامتثال التكاليف الواقعية ظنا، ضرورة أنه مع استقلال العقل بذلك لا يجب على الشارع أن ينصب طريقا إليه ليكشف العقل عن ذلك) لا يخلو من الغموض، إذ فيه: أن العقل لا صلاحية له للحكم بالحجية كما تقدم