____________________
يوجب عسرا أو حرجا، وأما في الموارد الثلاثة فيجب فيها الاحتياط مطلقا من غير تقييد بعدم استلزامه للحرج.
(1) أي: فكالموارد فيما ذكرناه من التفصيل بين الظن الاطمئناني و غيره على ما تقدم توضيحه.
(2) هذا مبني على كون النتيجة التبعيض في الاحتياط، بأن يقال: ان مقتضى العلم الاجمالي بالأحكام هو الاحتياط التام، لكنه - لاخلاله بالنظام، أو لايجابه للعسر والحرج - يرفع اليد عنه، ويقتصر فيه على المقدار غير الموجب للعسر، فان ارتفع العسر برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط اقتصر عليه، ووجب الاحتياط في غيرها من المظنونات والمشكوكات، بل إذا ارتفع العسر بتركه في بعض موهومات التكليف - وان كان مما ظن اطمئنانا عدم التكليف فيه - اقتصر عليه، ووجب الاحتياط في البعض الاخر من موهومات التكليف وان كان من المظنون اطمئنانا عدم التكليف فيه.
وبالجملة: لا بد في رفع اليد عن الاحتياط التام من الاقتصار على ما يرتفع به محذور الاختلال أو العسر، وهذا هو المراد بقوله: (في دفع محذور العسر). [1]
(1) أي: فكالموارد فيما ذكرناه من التفصيل بين الظن الاطمئناني و غيره على ما تقدم توضيحه.
(2) هذا مبني على كون النتيجة التبعيض في الاحتياط، بأن يقال: ان مقتضى العلم الاجمالي بالأحكام هو الاحتياط التام، لكنه - لاخلاله بالنظام، أو لايجابه للعسر والحرج - يرفع اليد عنه، ويقتصر فيه على المقدار غير الموجب للعسر، فان ارتفع العسر برفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف فقط اقتصر عليه، ووجب الاحتياط في غيرها من المظنونات والمشكوكات، بل إذا ارتفع العسر بتركه في بعض موهومات التكليف - وان كان مما ظن اطمئنانا عدم التكليف فيه - اقتصر عليه، ووجب الاحتياط في البعض الاخر من موهومات التكليف وان كان من المظنون اطمئنانا عدم التكليف فيه.
وبالجملة: لا بد في رفع اليد عن الاحتياط التام من الاقتصار على ما يرتفع به محذور الاختلال أو العسر، وهذا هو المراد بقوله: (في دفع محذور العسر). [1]