أما بحسب الأسباب فلا تفاوت بنظره فيها (2).
وأما بحسب الموارد (3)، فيمكن أن يقال بعدم استقلاله بكفاية الإطاعة الظنية الا فيما ليس للشارع مزيد اهتمام فيه بفعل الواجب و ترك الحرام، واستقلاله (4) بوجوب الاحتياط فيما فيه مزيد الاهتمام كما في الفروج والدماء، بل (5) وسائر حقوق الناس مما لا يلزم من الاحتياط فيها العسر.
____________________
(1) قوله: (سببا، موردا، مرتبة) بيان لقوله: (أصلا) و (لعدم) تعليل لعدم الاهمال، وقد مر توضيحه بقولنا: إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك. إلخ.
(2) أي: فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل، والقوي الحاصل من خبر الثقة، و الضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل - في حال الانسداد - بوزان واحد، وضمير (فيها) راجع إلى الأسباب.
(3) تقدم توضيحه بقولنا: وأما عدم الاهمال بحسب الموارد. إلخ.
(4) عطف على (عدم) في قوله: (بعدم) يعني: فيمكن أن يقال باستقلال العقل بوجوب الاحتياط، وضمير (فيه) في الموضعين راجع إلى الموصول في (فيما) في الموضعين أيضا المراد به المورد.
(5) اضراب عن استقلال العقل بوجوب الاحتياط في الفردين إلى استقلاله بوجوبه في الفرد الخفي أيضا مما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيها ما لم
(2) أي: فلا تفاوت بنظر العقل بين الأسباب، فكل من الظن الاطمئناني الحاصل من خبر العدل، والقوي الحاصل من خبر الثقة، و الضعيف الناشئ من الشهرة الفتوائية حجة بحكم العقل - في حال الانسداد - بوزان واحد، وضمير (فيها) راجع إلى الأسباب.
(3) تقدم توضيحه بقولنا: وأما عدم الاهمال بحسب الموارد. إلخ.
(4) عطف على (عدم) في قوله: (بعدم) يعني: فيمكن أن يقال باستقلال العقل بوجوب الاحتياط، وضمير (فيه) في الموضعين راجع إلى الموصول في (فيما) في الموضعين أيضا المراد به المورد.
(5) اضراب عن استقلال العقل بوجوب الاحتياط في الفردين إلى استقلاله بوجوبه في الفرد الخفي أيضا مما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيها ما لم