____________________
(1) أي: في النتيجة، وهذا شروع في بيان لازم الوجه الأول، وحاصله:
أنه - بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هو نصب الطريق الواصل بنفسه - لا إهمال فيها بحسب الأسباب، فالنتيجة حينئذ معينة، وهي اما كلية يعني أن الظن حجة من أي سبب حصل، و اما جزئية، وذلك لأنه ان كان بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار كخبر العادل المزكى بعدلين مثلا وكان وافيا بمعظم الفقه فهو حجة معينا دون سائر الظنون. أما أن المتيقن الاعتبار حجة معينا فلفرض أقوائية سببه من سائر الأسباب المفيدة للظن الموجبة لتيقن اعتباره، وأما أن غيره - مما لم يتيقن باعتباره من سائر الظنون - لا يكون بحجة، فلعدم المجال لاستكشاف حجية غير المتيقن الاعتبار بعد فرض أن الحجة هو خصوص الطريق الواصل بنفسه، وأنه المتيقن اعتباره دون غيره.
وان لم يكن بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار، أو كان ولكن لم يف بمعظم الفقه كانت الحجة هو الظن الحاصل من أي سبب، عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس. هذا كله بحسب الأسباب.
وكذا بحسب الموارد - وهي الاحكام الفرعية من الطهارة والصلاة و غيرها من أحكام النفوس والاعراض والأموال - فان النتيجة كلية أيضا، إذ لو لم تكن كلية ولو لأجل التردد في بعض الموارد لزم خلاف الفرض وهو وصول الحجة بلا واسطة، يعني: يلزم عدم وصول الحجة بنفسها إلينا ولو كان عدم وصولها كذلك لأجل التردد في مواردها.
وأما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة، لاحتمال كون الطريق المنصوب خصوص الظن الاطمئناني عند وفائه بالمعظم، فيقتصر عليه، إذ مع فرض الكفاية لا حاجة إلى غير الاطمئناني حتى يتعدى إليه.
أنه - بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هو نصب الطريق الواصل بنفسه - لا إهمال فيها بحسب الأسباب، فالنتيجة حينئذ معينة، وهي اما كلية يعني أن الظن حجة من أي سبب حصل، و اما جزئية، وذلك لأنه ان كان بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار كخبر العادل المزكى بعدلين مثلا وكان وافيا بمعظم الفقه فهو حجة معينا دون سائر الظنون. أما أن المتيقن الاعتبار حجة معينا فلفرض أقوائية سببه من سائر الأسباب المفيدة للظن الموجبة لتيقن اعتباره، وأما أن غيره - مما لم يتيقن باعتباره من سائر الظنون - لا يكون بحجة، فلعدم المجال لاستكشاف حجية غير المتيقن الاعتبار بعد فرض أن الحجة هو خصوص الطريق الواصل بنفسه، وأنه المتيقن اعتباره دون غيره.
وان لم يكن بين الأسباب ما هو متيقن الاعتبار، أو كان ولكن لم يف بمعظم الفقه كانت الحجة هو الظن الحاصل من أي سبب، عدا ما نهى الشارع عن اتباعه كالقياس. هذا كله بحسب الأسباب.
وكذا بحسب الموارد - وهي الاحكام الفرعية من الطهارة والصلاة و غيرها من أحكام النفوس والاعراض والأموال - فان النتيجة كلية أيضا، إذ لو لم تكن كلية ولو لأجل التردد في بعض الموارد لزم خلاف الفرض وهو وصول الحجة بلا واسطة، يعني: يلزم عدم وصول الحجة بنفسها إلينا ولو كان عدم وصولها كذلك لأجل التردد في مواردها.
وأما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة، لاحتمال كون الطريق المنصوب خصوص الظن الاطمئناني عند وفائه بالمعظم، فيقتصر عليه، إذ مع فرض الكفاية لا حاجة إلى غير الاطمئناني حتى يتعدى إليه.