____________________
(1) هذا دفع لما يمكن أن يتوهم في المقام، توضيح التوهم: أن عدم قابلية الإطاعة الظنية للحكم المولوي انما هو فيما إذا لو حظ الظن طريقا لاحراز الواقع بالظن، ضرورة أنه لا فائدة حينئذ في هذا الحكم المولوي بعد حكم العقل بلزوم إحراز الحكم الواقعي بالظن، دفعا للعقوبة المحتملة في صورة ترك العمل به. وأما إذا لو حظ الظن موضوعيا بحيث يترتب المثوبة على موافقته والعقوبة على مخالفته مع قطع النظر عن الواقع كسائر الاحكام الظاهرية، فلا وجه لمنع تعلق الحكم المولوي بالعمل بالظن واستكشاف حكمه من حكم العقل بقاعدة الملازمة.
فالمتحصل: أنه يمكن استكشاف حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة.
وأما الدفع فتوضيحه: أن نصب الطريق لا بملاك إحراز الواقع وان كان جائزا، لكن لا يمكن استكشافه بقاعدة الملازمة، وذلك لاعتبار وحدة الموضوع في الحكم الشرعي والعقلي في هذه القاعدة كالظلم، حيث إنه موضوع لحكم العقل - أعني القبح - وهو بنفسه موضوع أيضا لحكم الشرع أعني الحرمة. وهذا بخلاف المقام، فان الظن الملحوظ طريقا صرفا لاحراز الواقع - وهو الموضوع للحجية العقلية - غير الظن الملحوظ طريقا شرعا، إذ على التقدير الأول يكون الفعلي هو الحكم الواقعي، وعلى الثاني يكون الفعلي هو الحكم الظاهري، لامتناع فعلية حكمين واقعي وظاهري معا لموضوع واحد، كما تقدم الكلام في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فراجع.
وبالجملة: فلا مانع من تعلق الحكم المولوي بالظن، لكن لا بنحو حكم العقل به، بل بملاك آخر كالتسهيل على المكلف، فان نصب طريق خاص لامتثال
فالمتحصل: أنه يمكن استكشاف حجية الظن شرعا بقاعدة الملازمة.
وأما الدفع فتوضيحه: أن نصب الطريق لا بملاك إحراز الواقع وان كان جائزا، لكن لا يمكن استكشافه بقاعدة الملازمة، وذلك لاعتبار وحدة الموضوع في الحكم الشرعي والعقلي في هذه القاعدة كالظلم، حيث إنه موضوع لحكم العقل - أعني القبح - وهو بنفسه موضوع أيضا لحكم الشرع أعني الحرمة. وهذا بخلاف المقام، فان الظن الملحوظ طريقا صرفا لاحراز الواقع - وهو الموضوع للحجية العقلية - غير الظن الملحوظ طريقا شرعا، إذ على التقدير الأول يكون الفعلي هو الحكم الواقعي، وعلى الثاني يكون الفعلي هو الحكم الظاهري، لامتناع فعلية حكمين واقعي وظاهري معا لموضوع واحد، كما تقدم الكلام في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، فراجع.
وبالجملة: فلا مانع من تعلق الحكم المولوي بالظن، لكن لا بنحو حكم العقل به، بل بملاك آخر كالتسهيل على المكلف، فان نصب طريق خاص لامتثال