____________________
إليه، وهو كاف في دخالته في حصول القدر المتيقن، لان اليقين بأحد المتلازمين - وهو نصب طريق شرعا الذي هو نتيجة دليل الانسداد - دليل على الملازم الاخر وهو حجية خبر العادل مثلا، وأما دليل الملازمة فلا يدل إلا على التلازم بين المتلازمين.
نعم يكون اليقين بالملازمة المزبورة واسطة ثبوتية لدلالة دليل الانسداد، إذ لولا اليقين بهذه الملازمة لم يدل دليل أحد المتلازمين على الملازم الاخر، مثلا إذا ثبت بالدليل الملازمة بين وجوب قصر الصلاة للمسافر ووجوب الافطار عليه، ثم دل دليل على أن المسافر ثمانية فراسخ ملفقة مثلا يقصر، فيقال: ان الدليل على وجوب القصر دليل على وجوب الافطار، ومن المعلوم أن دلالة هذا الدليل على وجوب الافطار تكون بمعونة الدليل الدال على ثبوت الملازمة بين وجوب القصر ووجوب الافطار، فالدليل على الملازمة متمم لدلالة دليل أحد المتلازمين - وهو الصلاة في هذا المثال - على الملازم الاخر وهو الصوم، هذا وقد أشار شيخنا الأعظم إلى التوهم ودفعه عند الشروع في بيان المرجح الأول فقال: (ولا يتوهم أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة، للقطع التفصيلي بحجيته، لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد، فتأمل).
(1) أي: بقوله فيما تقدم: (لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار.) (2) الضمير راجع إلى دليل الانسداد، يعني: أن اليقين بالاعتبار ينشأ من ناحية دليل الانسداد لا غيره حتى ينافيه، ومن المعلوم أن اليقين بالاعتبار الذي هو معلول الانسداد لا ينافي عليته أصلا.
نعم يكون اليقين بالملازمة المزبورة واسطة ثبوتية لدلالة دليل الانسداد، إذ لولا اليقين بهذه الملازمة لم يدل دليل أحد المتلازمين على الملازم الاخر، مثلا إذا ثبت بالدليل الملازمة بين وجوب قصر الصلاة للمسافر ووجوب الافطار عليه، ثم دل دليل على أن المسافر ثمانية فراسخ ملفقة مثلا يقصر، فيقال: ان الدليل على وجوب القصر دليل على وجوب الافطار، ومن المعلوم أن دلالة هذا الدليل على وجوب الافطار تكون بمعونة الدليل الدال على ثبوت الملازمة بين وجوب القصر ووجوب الافطار، فالدليل على الملازمة متمم لدلالة دليل أحد المتلازمين - وهو الصلاة في هذا المثال - على الملازم الاخر وهو الصوم، هذا وقد أشار شيخنا الأعظم إلى التوهم ودفعه عند الشروع في بيان المرجح الأول فقال: (ولا يتوهم أن هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة، للقطع التفصيلي بحجيته، لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاص ما علم حجيته بغير دليل الانسداد، فتأمل).
(1) أي: بقوله فيما تقدم: (لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار.) (2) الضمير راجع إلى دليل الانسداد، يعني: أن اليقين بالاعتبار ينشأ من ناحية دليل الانسداد لا غيره حتى ينافيه، ومن المعلوم أن اليقين بالاعتبار الذي هو معلول الانسداد لا ينافي عليته أصلا.