____________________
(1) أي: بحسب الموارد، وهذه الدعوى من الشيخ الأعظم (قده) قال بعد تقرير الكشف والحكومة: (ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل، إذ على الأول - وهو الكشف - يدعى الاجماع القطعي على أن العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه). وأورد المصنف على هذه الدعوى بأنها مجازفة، إذ لم تكن هذه المسألة معنونة في كتب القدماء حتى يثبت الاجماع فيها، فالنتيجة بحسب الموارد كلية، لكن لا لما يدعيه الشيخ الأعظم من الاجماع، بل لمنافاة الاهمال فيها لفرض وصول الطريق بنفسه بناء على الكشف، إذ التردد في الطريق مناف لوصوله وتعينه كما هو ظاهر.
(2) أي: من الظن إذا كان وافيا بجميع الاحكام أو معظمها، وضمير (ففيها) راجع إلى النتيجة، وضمير (عليه) إلى الظن الاطمئناني.
(2) أي: من الظن إذا كان وافيا بجميع الاحكام أو معظمها، وضمير (ففيها) راجع إلى النتيجة، وضمير (عليه) إلى الظن الاطمئناني.