منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٣٣
هو الطريق ولو لم يصل أصلا [1] فالاهمال فيها يكون من
[١] فيكون جعل الطريقية كسائر الاحكام الواقعية ذا مراتب من الانشائية والفعلية والتنجز. لكن فيه: أن الغرض من جعل الطرق لما كان رفع جهل المكلف ليقتدر على امتثال الواقعيات كان جعلها بدون وصولها أصلا ولو بطريقها لغوا، لعدم ترتب الغرض الداعي إلى تشريعها - وهو تنجيز الواقعيات مع الإصابة والتعذير عنها عند الخطأ - عليه، فلا بد أن يكون الطريق وأصلا ولو بطريقه، لوفاء الطريق الواصل ولو بطريقه بالغرض المزبور أيضا، بخلاف ما لم يصل أصلا، فإنه لا يرفع حيرة المكلف ولا ينجز الواقعيات، فيلغو جعل الطريقية له ولا يترتب عليه أثر الا تضييق دائرة الاحتياط فيما احتمل جعله طريقا، إذ لولا الجعل المزبور كانت دائرة الاحتياط أوسع.
ولكن لا يصح أن يكون هذا الأثر غرضا من نصب الطريق دائما، بل يصح أحيانا، فجعل الطريق وان كان في نفسه كالأحكام النفسية قابلا لعدم الوصول إلى مرتبة التنجز، الا أن ضيق الغرض الداعي إلى جعله أوجب بلوغه حد التنجز، فلا بد من فرض كون الطريق المستكشف نصبه شرعا من دليل الانسداد وأصلا بنفسه أو بطريقه، و لا يصح أن يكون المستكشف طريقا غير واصل مطلقا. فالعمدة في اعتبار كون الطريق المستكشف وأصلا بنفسه أو بطريقه هي ضيق الغرض المذكور لا ما قيل من: (أن المقدمات تكشف لما عن نصب الظن شرعا، ولا إهمال في العلة، فلا إهمال في المعلول، فيستقل العقل بحجية الظن عموما أو خصوصا، وحيث إن المقدمات علة، فالمتعين للنصب هو الظن في قبال الشك والوهم) وذلك لان العقل ليس هو حاكما حتى يقال: انه ليس شاكا في حكمه، بل يقطع بموضوعه، فيحكم، بل العقل بوسيلة مقدمات الانسداد يحرز ولو من باب