____________________
(1) والثواب يترتب حينئذ على الانقياد.
(2) والثواب حينئذ على الإطاعة الحقيقية.
(3) متعلق بكل من (موجبا للعقاب) و (موجبة للثواب) وضميرا (بها، مخالفتها) راجعان إلى الإطاعة الظنية.
(4) يعني: أن الحكم المولوي يكون لغوا، لعدم ترتب فائدة عليه كما عرفت.
(5) هذا جزاء الشرط في قوله: (لما كان) وجملة الشرط والجزاء خبر (واقتصار)، وضمير (فيه) راجع إلى عدم جواز اقتصار المكلف.
(6) خبر (كان حكم) و (مولويا) حال من (حكم الشارع) و (يوجبه) صفة للملاك، والضمير المستتر راجع إلى الملاك والبارز إلى حكم الشارع.
(7) حال من الضمير في (به) الراجع إلى حكم الشارع، يعني: لا بأس بحكم الشارع - في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن - إرشادا إلى حكم العقل به إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة الظنية، لا الحكم الارشادي.
(8) الضمير راجع إلى الارشاد المستفاد من قوله: (إرشاديا) وضميرا (شأنه حكمه) راجعان إلى الشارع، يعني: كما أن الارشاد شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة، قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة بقليل: (حتى أنه - أي الشارع - لو صرح بوجوب الإطاعة و تحريم المعصية كان الأمر والنهي للارشاد لا للتكليف، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به و المنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية. إلخ).
(2) والثواب حينئذ على الإطاعة الحقيقية.
(3) متعلق بكل من (موجبا للعقاب) و (موجبة للثواب) وضميرا (بها، مخالفتها) راجعان إلى الإطاعة الظنية.
(4) يعني: أن الحكم المولوي يكون لغوا، لعدم ترتب فائدة عليه كما عرفت.
(5) هذا جزاء الشرط في قوله: (لما كان) وجملة الشرط والجزاء خبر (واقتصار)، وضمير (فيه) راجع إلى عدم جواز اقتصار المكلف.
(6) خبر (كان حكم) و (مولويا) حال من (حكم الشارع) و (يوجبه) صفة للملاك، والضمير المستتر راجع إلى الملاك والبارز إلى حكم الشارع.
(7) حال من الضمير في (به) الراجع إلى حكم الشارع، يعني: لا بأس بحكم الشارع - في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن - إرشادا إلى حكم العقل به إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة الظنية، لا الحكم الارشادي.
(8) الضمير راجع إلى الارشاد المستفاد من قوله: (إرشاديا) وضميرا (شأنه حكمه) راجعان إلى الشارع، يعني: كما أن الارشاد شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة، قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة بقليل: (حتى أنه - أي الشارع - لو صرح بوجوب الإطاعة و تحريم المعصية كان الأمر والنهي للارشاد لا للتكليف، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به و المنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية. إلخ).