____________________
وهي فعل الشارع، فلا يتعلق بها حكم نفس الشارع، واما لانتفاء الشرط الثاني وهو ترتب الفائدة على تعلقه غير أصل الفائدة التكوينية أو العقلية كما عرفت توضيحه.
ثم إن هذا التوهم ودفعه ذكرهما شيخنا الأعظم في تقرير الحكومة، فقال: (وتوهم أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع مدفوع بما قررنا في محله من أن التلازم بين الحكمين انما هو مع قابلية المورد لهما أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا كما في الإطاعة والمعصية. إلخ).
(1) متعلق ب (استكشاف) يعني: أنه لا مجال لان يستكشف من حكم العقل نصب الشارع، وقوله: (لقاعدة) متعلق ب (استكشاف) وتعليل له.
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) فهو تقريب لدفع التوهم، وقد عرفت توضيحه، وضمير (أنها) راجع إلى قاعدة الملازمة.
(3) أي: في باب الإطاعة والمعصية، فلا يبقى مجال للملازمة حتى يستكشف منها حكم شرعي مولوي بوجوب الإطاعة الظنية كما عرفته.
(4) تعليل لعدم قابلية المورد للحكم المولوي، وقد عرفت توضيحه.
(5) أي: من الإطاعة الظنية، والمراد بالأزيد هو الإطاعة العلمية، وهذا إشارة إلى الامر الأول مما تنحل إليه الإطاعة الظنية.
(6) هذا إشارة إلى الامر الثاني مما تنحل إليه الإطاعة الظنية، والمراد من
ثم إن هذا التوهم ودفعه ذكرهما شيخنا الأعظم في تقرير الحكومة، فقال: (وتوهم أنه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع مدفوع بما قررنا في محله من أن التلازم بين الحكمين انما هو مع قابلية المورد لهما أما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع فلا كما في الإطاعة والمعصية. إلخ).
(1) متعلق ب (استكشاف) يعني: أنه لا مجال لان يستكشف من حكم العقل نصب الشارع، وقوله: (لقاعدة) متعلق ب (استكشاف) وتعليل له.
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) فهو تقريب لدفع التوهم، وقد عرفت توضيحه، وضمير (أنها) راجع إلى قاعدة الملازمة.
(3) أي: في باب الإطاعة والمعصية، فلا يبقى مجال للملازمة حتى يستكشف منها حكم شرعي مولوي بوجوب الإطاعة الظنية كما عرفته.
(4) تعليل لعدم قابلية المورد للحكم المولوي، وقد عرفت توضيحه.
(5) أي: من الإطاعة الظنية، والمراد بالأزيد هو الإطاعة العلمية، وهذا إشارة إلى الامر الأول مما تنحل إليه الإطاعة الظنية.
(6) هذا إشارة إلى الامر الثاني مما تنحل إليه الإطاعة الظنية، والمراد من