____________________
من دون خلاف فيها ولا كلام، فلا حاجة إلى البحث عنها، بخلاف الأربعة المزبورة، فإنها محل البحث وتحتاج إلى النقض والابرام.
الثاني: أن قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه - أعني باب الطهارة والنجاسة - بخلاف غيرها من الأصول الأربعة، فإنها عامة لجميع أبواب الفقه.
(1) وأما أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد، للعلم بالحكم الكلي، فيجوز للمقلد إجراؤها أيضا، كالشك في طهارة الماء الموجود في هذا الاناء مع عدم العلم بحالته السابقة، فإنه يحكم المقلد بطهارته أيضا، ويرتب آثارها عليه.
(2) يعني: المجتهد، وضمير (إليها) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأصول والقواعد.
(3) هذا أول الوجهين المتقدم بقولنا: الأول: أنه لا إشكال. إلخ.
الثاني: أن قاعدة الطهارة مختصة ببعض أبواب الفقه - أعني باب الطهارة والنجاسة - بخلاف غيرها من الأصول الأربعة، فإنها عامة لجميع أبواب الفقه.
(1) وأما أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية، فهي مما لا ينتهي إليها المجتهد، للعلم بالحكم الكلي، فيجوز للمقلد إجراؤها أيضا، كالشك في طهارة الماء الموجود في هذا الاناء مع عدم العلم بحالته السابقة، فإنه يحكم المقلد بطهارته أيضا، ويرتب آثارها عليه.
(2) يعني: المجتهد، وضمير (إليها) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الأصول والقواعد.
(3) هذا أول الوجهين المتقدم بقولنا: الأول: أنه لا إشكال. إلخ.