منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
واحد وهو عدم إمكان الاحتياط.
وأما مجرى أصالة البراءة فهو الشك في التكليف مع إمكان الاحتياط فيه، فيعتبر في مجرى البراءة قيدان أحدهما إمكان الاحتياط، و الاخر كون الشك في نفس التكليف.
وأما مجرى قاعدة الاحتياط فيعتبر فيه أيضا قيدان: أحدهما إمكان الاحتياط والاخر كون الشك في المكلف به، كدوران متعلق الوجوب مثلا بين صلاتي الظهر والجمعة، أو دوران الحكم الإلزامي بين وجوب شئ كالدعاء عند رؤية الهلال وبين حرمة غيره كشرب التتن، فان الاحتياط في هاتين الصورتين ممكن فيجب.
وأما العبارة الثانية المذكورة في حاشية الصفحة الأولى من مباحث القطع فهي هذه: (وبعبارة أخرى: الشك اما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أولا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني اما أن يكون الشك فيه في التكليف أولا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني اما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير) والمستفاد من هذه العبارة التي نسبها غير واحد إلى بعض أعاظم تلامذة الشيخ (قدهما) هو: أنه لا يعتبر في مجرى البراءة الا كون الشك في نفس التكليف، وأما إمكان الاحتياط فلم يثبت اعتباره فيه، فالمعتبر في مجرى البراءة على ما يظهر من هذه العبارة قيد واحد وهو الشك في التكليف، بخلاف العبارة الأولى، لظهورها في اعتبار قيدين في مجرى البراءة أحدهما كون الشك في التكليف، والاخر إمكان الاحتياط فيه.