منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
بين الوجوب والحرمة: (وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجوب والحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلق بأمر مردد حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم إجمالا).
لكن هذا الكلام لا ينافي ما أفاده من منجزية العلم بالجنس كالعلم بوجوب شئ أو حرمة غيره في مباحث العلم الاجمالي، لان مقصوده هنا نفي تنجيز العلم بالجنس في دوران الامر بين المحذورين، لعدم القدرة على الاحتياط ولذا قال: (حتى يقال ان التكليف في المقام معلوم) أي فيما دار أمره بين المحذورين، بخلاف العلم بالجنس في مباحث العلم الاجمالي، ضرورة إمكان الاحتياط بترك شرب التتن و قراءة الدعاء عند رؤية الهلال إذا علم بوجوبه أو حرمة شرب التتن. الا أن المنافاة بين سائر عباراته باقية على حالها، ضرورة أنه (قده) صرح في أول البراءة والاشتغال بأن المراد بالتكليف هو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه، وفي مباحث العلم الاجمالي صرح بعدم الفرق بين كون الحكم المشتبه وفي مباحث العلم الاجمالي صرح بعدم الفرغ بين كون الحكم المشتبه واحدا بالنوع وبين كونه مختلفا كذلك كوجوب شئ وحرمة آخر، وليس الجامع بين النوعين إلا الجنس وهو الالزام، فأطلق الحكم على الجنس.
وجه المنافاة: أن الجنس ان لم يكن تكليفا فكيف يكون العلم به منجزا ولو مع إمكان الاحتياط كوجوب شئ وحرمة شئ آخر، ضرورة أن مجرد إمكانه لا يوجب صيرورة غير الحكم حكما حتى يتنجز بالعلم ويحكم العقل بعدم قبح المؤاخذة على مخالفته كما لا يخفى.
الامر الثاني: أن النقوض التي أوردها المصنف على التحديدات الثلاثة