____________________
(1) يعني: أن رتبة الأصل العملي متأخرة عن الدليل، فلا تصل النوبة إليه إلا بعد اليأس عنه، لتوقف وجود موضوع الأصل العملي - وهو الشك في الواقع - على عدم الدليل عليه، فمعه لا موضوع للأصل و لو تعبدا.
ثم إن توصيف الأصول العملية بما أفاده انما هو لادراجها في المسائل الأصولية وإخراج القواعد الفقهية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) عنها.
أما الأول، فلان الأصول العملية لا تقع في طريق الاستنباط، لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليها حتى تكون من المسائل الأصولية التي هي كبريات القياسات المنتجة - بعد ضم صغريات إليها - لاحكام كلية فرعية، إذ ليست الأصول العملية إلا وظائف للجاهل بالحكم الشرعي الواقعي بعد اليأس عن الظفر بدليل عليه من دون أن تقع في طريق الاستنباط ليستنتج منها حكم كلي فرعي، فلا بد من تعميم القواعد الأصولية لما ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص عن الدليل على الحكم وعدم الظفر به حتى تندرج الأصول العملية في المسائل الأصولية.
ثم إن توصيف الأصول العملية بما أفاده انما هو لادراجها في المسائل الأصولية وإخراج القواعد الفقهية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) عنها.
أما الأول، فلان الأصول العملية لا تقع في طريق الاستنباط، لعدم انطباق ضابط المسألة الأصولية عليها حتى تكون من المسائل الأصولية التي هي كبريات القياسات المنتجة - بعد ضم صغريات إليها - لاحكام كلية فرعية، إذ ليست الأصول العملية إلا وظائف للجاهل بالحكم الشرعي الواقعي بعد اليأس عن الظفر بدليل عليه من دون أن تقع في طريق الاستنباط ليستنتج منها حكم كلي فرعي، فلا بد من تعميم القواعد الأصولية لما ينتهي إليه المجتهد بعد الفحص عن الدليل على الحكم وعدم الظفر به حتى تندرج الأصول العملية في المسائل الأصولية.