____________________
ولا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) عقد لكل من الشبهة التحريمية و الوجوبية مسائل ثلاث: الأولى: لما إذا كان منشأ الشك فيهما فقدان النص. الثانية:
لما إذا كان منشؤه تعارض النصين. الثالثة: لما إذا كان منشؤه إجمال الدليل، وأضاف لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسألة لحكم الشك في الموضوع الخارجي. هذا ولكن المصنف طوي البحث عن الكل في فصل واحد، وهذا أنسب، لما ذكره في حاشيته على المتن من وحدة مناط البحث في الجميع فان المناط في الكل هو الشك في الحكم، والاختلاف في منشئه لا يصحح عقد مطالب متعددة، بل يكفيها عقد بحث واحد كما لا يخفى.
ثم إن المصنف لم يتعرض لجريان أصالة البراءة وعدمه فيما عدا الوجوب والحرمة من الاستحباب والإباحة والكراهة، ولعله لما نبه عليه الشيخ الأعظم (قده) في الموضع الأول وهو الشك في النوع الخاص من التكليف أعني الالزام مع العلم بجنسه بقوله: (وهذا مبني على اختصاص التكليف بالالزام واختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان).
(1) أي: على شئ من الوجوب أو الحرمة.
لما إذا كان منشؤه تعارض النصين. الثالثة: لما إذا كان منشؤه إجمال الدليل، وأضاف لكل من الشبهة التحريمية والوجوبية مسألة لحكم الشك في الموضوع الخارجي. هذا ولكن المصنف طوي البحث عن الكل في فصل واحد، وهذا أنسب، لما ذكره في حاشيته على المتن من وحدة مناط البحث في الجميع فان المناط في الكل هو الشك في الحكم، والاختلاف في منشئه لا يصحح عقد مطالب متعددة، بل يكفيها عقد بحث واحد كما لا يخفى.
ثم إن المصنف لم يتعرض لجريان أصالة البراءة وعدمه فيما عدا الوجوب والحرمة من الاستحباب والإباحة والكراهة، ولعله لما نبه عليه الشيخ الأعظم (قده) في الموضع الأول وهو الشك في النوع الخاص من التكليف أعني الالزام مع العلم بجنسه بقوله: (وهذا مبني على اختصاص التكليف بالالزام واختصاص الخلاف في البراءة و الاحتياط به، فلو فرض شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان).
(1) أي: على شئ من الوجوب أو الحرمة.