هذا (4) فيما لم يقم على المنع عن العمل به بخصوصه دليل.
____________________
(1) كما إذا علم إجمالا بمرجحية أمور، وحصل الظن - بمقدمات الانسداد - بأن منها الشهرة في الرواية، فهذا الظن الانسدادي معين للمرجح أعني الشهرة فإذا حصل الظن بأن هذه الشهرة المستندة إلى الظن الانسدادي بنفسها مرجحة لاحد الخبرين المتعارضين جاز الترجيح بها.
والحاصل: أن مقدمات الانسداد لو جرت في المرجحات - كجريانها في الاحكام - أنتجت أمرين: أحدهما حجية الظن في تعيين المرجح، والاخر حجية الظن بمرجحية الأقربية مثلا.
(2) أي: كحجية الظن بالمرجح.
(3) لعله إشارة إلى: أن دليل الانسداد قاصر عن إثبات حجية الظن في الأحكام الشرعية فضلا عن حجيته في تعيين المرجحات عند التعارض، إذ لم يثبت وجوب الترجيح بها حتى يكون انسداد باب العلم بها كانسداد باب العلم بالأحكام موجبا للاخذ بالظن، لامكان حمل الامر بالترجيح - كما سيأتي في باب التعادل والترجيح - على الاستحباب كما اختاره المصنف وجماعة، فلا يبقى مجال للتمسك بمقدمات الانسداد. ولو سلم جريانها في نفس الاحكام، فلا موجب لجريانها في المرجحات، لامكان الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل العملي في مورد الشك. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم الظن الذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، بل كان عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على حجيته الموجب لاندراجه تحت الأصل الدال على عدم حجية الظن وحرمة العمل به.
(4) أي: ما ذكرناه من الوهن والجبر والترجيح كان متعلقا بالظن الذي لم يثبت اعتباره بدليل خاص.
والحاصل: أن مقدمات الانسداد لو جرت في المرجحات - كجريانها في الاحكام - أنتجت أمرين: أحدهما حجية الظن في تعيين المرجح، والاخر حجية الظن بمرجحية الأقربية مثلا.
(2) أي: كحجية الظن بالمرجح.
(3) لعله إشارة إلى: أن دليل الانسداد قاصر عن إثبات حجية الظن في الأحكام الشرعية فضلا عن حجيته في تعيين المرجحات عند التعارض، إذ لم يثبت وجوب الترجيح بها حتى يكون انسداد باب العلم بها كانسداد باب العلم بالأحكام موجبا للاخذ بالظن، لامكان حمل الامر بالترجيح - كما سيأتي في باب التعادل والترجيح - على الاستحباب كما اختاره المصنف وجماعة، فلا يبقى مجال للتمسك بمقدمات الانسداد. ولو سلم جريانها في نفس الاحكام، فلا موجب لجريانها في المرجحات، لامكان الاحتياط أو الرجوع إلى الأصل العملي في مورد الشك. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل لحكم الظن الذي لم يقم على عدم اعتباره دليل خاص، بل كان عدم اعتباره لأجل عدم الدليل على حجيته الموجب لاندراجه تحت الأصل الدال على عدم حجية الظن وحرمة العمل به.
(4) أي: ما ذكرناه من الوهن والجبر والترجيح كان متعلقا بالظن الذي لم يثبت اعتباره بدليل خاص.