فمراده من قوله: " بمعنى أن الشارع... إلى قوله: " القطعية " هو جعل الطريقية لخبر العادل على ما شرحناه، فلا يرد عليه أن الأدلة لا تتكفل به كما عن سيدنا الأستاذ " مد ظله ".
وعن سيدنا الأستاذ - أدام الله تعالى أيامه - في مقام الإيراد على ما أجاب به القوم ما يقضى منه العجب، قال " دام ظله " ما حاصله: " إن ما أفادوه إنما يصح إذا قلنا بأن المجعول في الأمارات الطريقية، أو تنزيل الأمارات منزلة العلم شرعا، أو قلنا بأن لسان الأدلة تحقق المخبر به في الخارج، إذ مع كل منها يحرز المخبر به، ويترتب عليه آثاره، وأما إذا قلنا بأن لسانها وجوب العمل بالأمارة فلا يحرز بها غير ما هو محرز بالوجدان كخبر الشيخ في المثال، فلا يحرز خبر المفيد وغيره حتى يترتب عليه الأثر. على أن وجوب التصديق يتوقف على ثبوت أثر عملي للمخبر به، ولا أثر عملي لما أخبر به الشيخ - أعني خبر المفيد مثلا - فلا يكون خبر الشيخ، بل غير خبر الصفار مشمولا لعموم صدق العادل.
قال دام ظله: والعجب أن الأساتيذ بينوا الجواب بأن المخبر به لخبر الصفار قول الإمام (عليه السلام) والحكم الإلهي، فوجب تصديقه لأجل هذا الأثر المغاير، ومن هذا الطريق قالوا: بأن خبر الصدوق عن قول الصفار خبر عن موضوع ذي أثر، وغفلوا عن أن المهم هو تصحيح الحجية من جانب خبر الشيخ لكي ننتهي منه إلى أخبار الصفار وقول الإمام (عليه السلام) " (1). انتهى ملخصا.
وفيه أولا: أنه لو قلنا بأن لسان الأدلة مجرد وجوب العمل بالأمارة لتم أيضا جواب القوم، وذلك أنه لا نعقل من العمل بالأمارة إلا ترتيب آثار ما أخبر به، فإذا أخبر بأن هذا خمر فوجوب العمل بهذا الخبر معناه: لزوم أن يحكم على ذلك الموضوع بالحرمة، وإذا أخبر بأن المفيد أخبر عن الصدوق - مثلا - فوجوب العمل به معناه: أن يحكم على ما نقله عن المفيد بوجوب العمل به، والمفروض أن معناه: