تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
في محل النهى واما الثاني: ان الكلام في المقام انما هو في مقدار تنجيز القطع ثبوتا، وانه إذا تعلق بشئ اجمالا، فهل يجوز الترخيص في بعض الأطراف أو تمامها، أو لا فتعلق الترخيص بعنوان آخر خارج عن محط البحث فان قلت الظاهر أن هذا ينافي ما مر: (من أن وجه الامتناع مقدم رتبة على منجزية العلم فالامتناع حاصل كان العلم منجزا أو لا) قلت: لا تنافى ذلك ما مر لان ما مر في وجه امتناع الترخيص فقلنا إن علة الامتناع مقدم رتبة والكلام هيهنا في مقدار تنجيز العلم لا وجه الامتناع فافهم هذا أولا وثانيا ان جعل الترخيص بعنوان مشتبه الحرام ناظر إلى ترخيص الحرام الواقعي على فرض التصادف، وهو لا يجتمع مع الحرمة الفعلية وان قلنا بجواز الاجتماع، لان الحكمين في باب الاجتماع متعلقان بعنوانين غير ناظرين إلى الاخر واما فيما نحن فيه يكون الترخيص ناظرا إلى ترخيص الواقع بعنوان التوسعة، وهو محال مع الحكم الفعلي، فلا يرتبط بباب الاجتماع والحاصل: ان قول الشارع أقم الصلاة ليس ناظرا إلى قوله الآخر لا تغصب واجتماعهما صدفة في مورد، لا يرتبط بمقام الجعل، واما المقام، فالمولى إذا علم بان بعض تكاليفه القطعية ربما يخفى على المكلف من حيث الاجمال، فلو رخص في مقام الامتثال وقال رفع عن أمتي مالا يعلمون يكون ناظرا إلى ما أوجبه على المكلف، فمع الإرادة القطعية على الامتثال مطلقا، لا يصح الترخيص منه قطعا فتدبر.
المقام الثاني وهذا المقام راجع إلى سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي فنقول: هل يجزى الامتثال الاجمالي إذا اتى المأمور به بجميع شرائطه وقيوده، مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا، ومحل النزاع انما إذا كان الاختلاف بين الامتثالين من جهة الاجمال
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377