عرفت سواء في ذلك خبر الواحد العادل والبينة والفتوى، وحيث إن لفظة " الجهالة " ظاهرة في ما هو مقابل العلم فلا داعي إلى رفع اليد عن ظاهرها.
ومنها: ما في تعليقة المحقق الخراساني (قدس سره)، وهو: أنا نمنع شمول الجهالة لغير محل الوصف، أعني خبر الفاسق، فإنه لا منشأ لتوهمه إلا إطلاق لفظ الجهالة مع إمكان منع كونه في مقام البيان أولا، ومع تسليمه منع حمله على العموم ثانيا، لمكان القدر المتيقن في البين، وهو المعرضية لإصابة القوم بجهالة في خبر الفاسق بما ليس مثله في خبر العادل، ووجود القدر المتيقن يمنع عن الحمل على الإطلاق، لعدم تمامية مقدمات الحكمة معه.
وفيه: أن قيام المتكلم مقام التعليل بنفسه قرينة عقلائية على أن ما يذكره علة فهو تمام الملاك لحكمه، ولا يقبل معه أنه ليس في مقام البيان، وبعد أن كان في مقام البيان فقد بينا في باب المطلق والمقيد أن وجود القدر المتيقن في البين لا يمنع عن الحمل على الإطلاق ما لم يوجب انصراف المطلق إليه.
ومنها: - كما عن بعض الأعاظم في تقرير بحثه (1) -: أن المفهوم حاكم على التعليل، فإنه يحكم في خبر العادل بأنه محرز وكاشف عن الواقع وعلم في عالم التشريع، فيخرج عن عموم التعليل تعبدا، ولا يمكن أن يعارضه أصلا، لكي يوجب عدم انعقاده.
وفيه: أن قوام الحكومة بلسان الدليل، وإلا فهي تخصيص حقيقة، وليس لسان المفهوم هنا إلا نفي وجوب التبين، بلا دلالة لفظية فيه على أنه علم تشريعا حتى تكون حكومة، والاستناد إلى ارتكاز العقلاء واطلاق العلم عندهم على معنى أعم من القطع رجوع إلى وجه آخر، وهو ما اخترناه، وهو ليس مصداقا للحكومة، بل من قبيل التخصص والخروج الحقيقي عن مورد التعليل، كما عرفت.
ومنها: ما في الدرر وتقريرات بعض أهل التحقيق (2)، وهو: أن التعليل إنما