يدل على المنع عن الإقدام بالعمل في ما إذا كان في معرض حصول الندم، وحيث إن هم العقلاء في باب التكاليف الشرعية وغيرها هو الخلاص من العقوبة، فالمراد بالندم: خصوص ما كان ملازما للعقوبة، وعليه فلو كان العمل عملا بالحجة لما ترتب عليه هذه الندامة الخاصة، وإذا دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل خرج العمل به عن ترتب هذه الندامة وعن شمول التعليل، فلا معارضة لكي يمنع التعليل عن انعقاد المفهوم للآية. هذا ملخص هذا التوجيه بتوضيح منا.
وفيه أولا: أن ظاهر الآية ترتب الندم على إصابة القوم بجهالة بحسب الارتكاز والأغراض العقلائية، لا بملاحظة أنهم في مقام إطاعة الأوامر الشرعية، بل بمجرد إصابة القوم بجهالة أمر مرغوب عنه عند العقلاء، وموجب لحصول الندم على الإقدام بعمل ينتهى إليه.
وثانيا: أن ظاهر الآية وتعليلها: أن هذا الندم سواء أكان ملازما للعقوبة أم لا مترتب على مجرد إصابة القوم بجهالة، وإذا كان المفروض صدق الجهالة حتى في موارد الطرق الظنية فلا محالة يدل التعليل على ترتب المحذور والندم على العمل بها، فهي لا يمكن أن تكون حجة، سواء في ذلك خبر الفاسق وغيره، فالتعليل يمنع عن انعقاد المفهوم.
ثم إنه قد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) إشكالات اخر وجعلها قابلة للذب، وبعضها مختص بآية النبأ، وبعضها الآخر عام لجميع أدلة حجية خبر الواحد، ونحن نتعرض للأهم منها:
فمما يختص بدلالة الآية: أنها لو دلت على حجية الخبر لزم خروج المورد عنها، فإن موردها الإخبار بارتداد طائفة، وهو من الموضوعات التي ليس خبر العادل الواحد أيضا حجة فيها.
والجواب: أن المورد الذي نزلت الآية المباركة تنبيها على حكمه: هو إخبار الوليد بارتداد طائفة، وقد حكمت الآية بلزوم التبين عن هذا الإخبار، وليس المورد خارجا عنها قطعا، غاية الأمر أنه لما اجتمع في المورد علتان للزوم