شيئا "، فإن مفهومه أن طبع الظن أنه لا يغني من الحق شيئا، وواضح أنه لا اختصاص في الأمور الاعتقادية به أصلا، بل هي والأحكام العملية في ذلك سواء، كما هو واضح. إلى غير ذلك من ما هو مذكور في كلماتهم.
نعم، يصح الجواب عنها بأن المراد بغير العلم أو الظن ما لا قطع به ولا طريق عقلائي عليه، فإن العقلاء يعبرون عن موارد الطرق العقلائية أيضا بالعلم، فلا يعم الآيات موارد الطرق المعتبرة العقلائية، وتكون هذه الطرق خارجة عنها بالتخصص أو الورود. فهذا الجواب صحيح إلا أن ما فصلناه هو الأساس لهذا الجواب أيضا. والحمد لله تعالى رب العالمين. هذا.
ولو قطع النظر عن هذا الجواب لكان إطلاق الآيات الذي يكون حجة بأصالة الظهور حاكما على جميع موارد الظنون بعدم جواز اتباعها، وكان رادعا عنها بلا إشكال، إذ الردع بها لا يتوقف إلا على سؤال ظهورها الإطلاقي الذي يكون حجة بأصالة الظهور، كما لا يخفى.
هذا كله حول الاستدلال بآيات الكتاب.
وأما السنة: فقد استدل بأخبار كثيرة زعم دلالتها على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور، إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة.
وتحقيق حال هذه الأخبار أنها بألسنة مختلفة.
فطائفة منها تدل على أن اعتبار الخبر منوط بأن يكون معه أمارة الصدق كموافقة الكتاب.
ففي صحيحة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث: " أن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (1). ومثله موثقة السكوني، عنه (2) (عليه السلام)، إلا أنه نقله عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).