وملزوماته وملازماته، ويكفي في اعتبارها الشرعي أن تصل إلى حكم أو موضوع شرعي ولو بوسائط وضمائم وانضمام أمور وجدانية قطعية، وطرق معتبرة شرعية ربما تنتج حصول طريق إلى أمر شرعي، وهو كاف في طريقيتها الشرعية، والطريق - كما عرفت وربما يأتي - قوامه بمجرد الطريقية، ولا حاجة له إلى تنزيل له منزلة العلم، أو تنزيل مؤداه منزلة الواقع، فمهما أوصل إلى حكم أو دليل شرعي - ولو بانضمام ضمائم اخر - كان طريقا ومعتبرا، وإلا فلا، والعمدة نظر المنقول إليه هنا، فتدبر جيدا.
ومنه يعلم الكلام في نقل التواتر، فإنه حجة إذا كان المنقول بمقدار يكفي لحصول التواتر عند المنقول إليه، واحتمل استناد الناقل فيه إلى مباد محسوسة، كما لا يخفى.