وفيه وجوه من الإشكال نذكر واحدا منها، وهو: أنه مبني على وحدة حكم النهي عن نقض اليقين وحدة شخصية، مع أن من البديهي انحلاله وتعدده بعدد أشخاص اليقين والشك في بقاء متعلقه، ومعه لا يلزم خلف.
رابعها: ما في الدرر من أن الشك السببي لكونه متقدما في الرتبة على الشك المسببي يصير في رتبته المختصة به محكوما بعدم جواز نقض اليقين به، فإذا جاءت رتبة الشك المسببي، فحيث لا يجتمعان - بمقتضى التعارض - تحت عموم النهي عن النقض فلا محالة لا يحكم على المسببي بالحكم المذكور، لسبق الشك السببي واتصافه بالحكم المذكور، وعدم إمكان اتصاف المسببي أيضا به.
وفيه أولا: أن موضوع أدلة الأحكام إنما هو الأشياء بوجوداتها الخارجية، وليس المنظور إليها رتبها العقلية، فإذا اجتمع في الوجود أمران لهما المعية الوجودية كانا في شمول العام لهما سواء، وإن كان بينهما تقدم وتأخر رتبي عقلي، والدليل على ما ذكرنا هو ظهور الأدلة في ذلك بلا شبهة ولا ريب.
وثانيا: أن السبق الزماني أيضا لا يوجب مزية وترجيحا للسابق لكي يختص العموم أو الإطلاق به، ولا يعم المتأخر الزماني، فإن جميع الأفراد مشمولة للعام، كل في زمن وجوده، وإذا علم بخروج أحد الفردين لم ير العرف مزية لواحد منهما، بل إن أصالة الظهور في كل منهما معارضة بها في الآخر، وتسقط في كليهما عن الحجية.
خامسها: ما في فرائد الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن سقوط الأصل السببي بالتعارض مع الأصل المسببي يوجب قلة فائدة الاستصحاب، فحرصا على تكثير الفائدة يجب القول بتقدمه، فإن إكثار الفائدة هو المناسب لهذه القاعدة المهمة.
وفيه: أنه وجه استحساني لا قيمة له، فلو اقتضى القواعد سقوطهما بالتعارض لما كان عنه محيص، وبعده نقتصر على ما لا تعارض بينه، كما هو مقتضى القاعدة في كل عام ومطلق.
سادسها: ما في الفرائد أيضا من أن مورد بعض أخبار الباب التصريح بجريان