ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارته (طهارتك خ ل) " (1).
إلى غير ذلك من أخبار كثيرة.
وبيان دلالتها واضح، فإنه لو كان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة جاريا لجرى في كل جزء من اللباس يحتمل نجاسته، فإن مفروضها طهارة الثوب مع قطع النظر عن إصابة النجس له، فإذا كانت الطهارة متيقنة فلا بأس حينئذ باستصحابها، فيجوز الصلاة فيه، مع أن العلم الإجمالي قد تعلق بنجاسة بعض مواضعه، والنجاسة مانعة عن صحة الصلاة فيه. وحيث إن كل موضع منه موضوع خاص يصلح لجريان الاستصحاب فيه، ولذلك لو علم بنجاسة بعض المواضع منه وشك في بعضها الآخر جرى في المشكوك استصحاب الطهارة، فليس مجرد العلم بنجاسة الثوب موجبا لحصول العلم التفصيلي بنجاسته، بل هي معلومة بالإجمال فيجري في أطرافه استصحاب الطهارة بحسب اقتضاء العموم، لكن هذه الأخبار ألغت الاستصحاب وحكم بوجوب الاحتياط، فتدل على عدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف.
بل إن في صحيحة زرارة هذه دلالة على انصراف عموم أدلة الاستصحاب عن أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، فإنه (عليه السلام) مع تصريحه قبل فقرة إيجاب الاحتياط بقاعدة الاستصحاب، صرح بلا فصل بوجوب الاحتياط، ولسان تعبيره به بكيفية يعلم منه أن الاحتياط هو أمر طبيعي " ليكون على يقين من طهارته حينئذ " فظاهر لسانه أن طبيعة القضية هو وجوب تحصيل اليقين بالطهارة، لا كما يتوهم أن طبعها الرجوع إلى قاعدة الاستصحاب والحكم بطهارة جميع الأطراف.
وبالجملة: فلو كان لعموم أدلة الاستصحاب ظهور في الشمول لأطراف العلم الإجمالي بالتكليف ولم يكن منصرفا إلى غيرها لكان ظهورا ضعيفا، فإذا وردت