بالإجمال، وإما أن لا يكون.
والثاني: إما أن يكون إجراؤهما موجبا للتفكيك بين متلازمين لا يكون بينهما تفكيك حتى في الحكم الظاهري، وإما أن لا يكون كذلك.
والثاني: إما أن يترتب على كلا المستصحبين أثر شرعي، وإما أن لا يكون الأثر إلا لأحدهما.
ثم إنه اختار عدم جريان شئ من الأصلين في القسم الأول والثاني، وجريانهما في القسم الثالث، وجريان خصوص ماله أثر في القسم الرابع.
واستدل لعدم جريان شئ منهما في الأولين: بأن موضوع الأدلة - أعني الشك واليقين - وإن كان موجودا في موارد التعارض أيضا - ومقتضاه محكومية كلا اليقينين بعدم نقضهما بالشك - إلا أن ذيلها يتضمن كبرى أخرى، وهي وجوب نقض اليقين بيقين آخر، وهاهنا قد حصل لنا يقين آخر - ولو كان إجماليا - بارتفاع الحالة السابقة لأحد المتيقنين، فيشمله هذه الكبرى، وتحكم بوجوب نقض اليقين السابق به، وحينئذ فيقع التعارض بين الكبريين، فإنه لا يمكن الجمع بينهما في مقام الإرادة الجدية بالنسبة إلى الطرفين، إذ الحكم ببقاء اليقينين كما يقتضيه كبرى النهي عن النقض لا يجتمع مع الحكم بوجوب نقض اليقين السابق بذاك اليقين الإجمالي. فيتعارض الكبريان وتتساقطان.
هذا محصل ما أفاده (قدس سره) والظاهر أن مراده ليس أن الأمر ينجر إلى إجمال الدليل لكي يجاب بأنه مختص ببعض الأدلة فيبقى سائرها على الإطلاق، بل الظهور قد انعقد لكبري الصدر والذيل في الإطلاق، وهذا التعارض إنما يحدث لحدوث الخصوصيات المصداقية التي ليست ملحوظة في العموم والإطلاق أصلا.
إلا أنه مع ذلك يرد عليه:
أولا: أن ظاهر كبرى الذيل وحدة متعلق اليقين المذكور فيها مع متعلق اليقين المذكور في كبرى الصدر، كوحدة متعلق اليقين والشك، فإذا علم بأن هذا الثوب طاهر فكما أن الشك فيه إنما يكون بأن يشك في طهارة هذا الثوب بعينه فكذلك