المتعلق بنجاسة الثوب بالدليل المذكور لا بمجرد الشك في بقائها وارتفاعها. هذا.
ثم إن كلامه هذا أعني قوله: " إن نقض يقين النجاسة بالدليل " يحتمل وجوها:
أحدها: ما مر عن المحقق الخراساني (قدس سره) سابقا من أن المنهي في أدلة الاستصحاب إنما هو نقض اليقين بنفس الشك ولا تعم نقض اليقين بالدليل، بل إن نقض اليقين بالدليل مثل نقضه باليقين خارج عن عمومها.
وفيه ما عرفت: من أن مقابلة اليقين بالشك وتذييل النهي في بعض أخبار الباب بقولهم (عليهم السلام): " ولكن ينقضه بيقين آخر " قرينتان واضحتان على أن مرادهم (عليهم السلام): أن اليقين لكونه أمرا مبرما فلا يقوى على نقضه إلا يقين آخر يماثله، وإلا فغير اليقين لا يقدر على نقضه، فلا ينتقض اليقين إلا بيقين آخر لا بالشك ولا بالدليل ولا بأي شئ آخر.
ثانيها: أن يكون مراده (قدس سره) أنه لما كان الدليل على طهارة الثوب وارتفاع نجاسته دليلا اجتهاديا وطريقا معتبرا، فلا محالة يكون حاكما على استصحاب نجاسته، كما كان الأمر كذلك في جميع الأمارات الواردة في مورد الاستصحاب.
فيرد عليه حينئذ عين ما أوردناه على بيان حكومة الأمارات المعتبرة على الاستصحاب، فتذكر. مضافا إلى ما سيأتي الآن من الإيراد على بيان سيدنا الأستاذ وشيخه (قدس سرهما).
ومنها: ما في الدرر من أن الاستصحاب في السبب - كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) - إنما هو لإثبات أن الماء طاهر، ثم إن الدليل الإجتهادي ينطبق عليه ويحكم بطهارته الثوب المغسول به، والدليل الإجتهادي وارد على استصحاب النجاسة، وذلك لما عرفت من أن المراد بالعلم واليقين في أدلة الأصول معنى أعم من الجزم القطعي والطريق الظني المعتبر، فبعد انطباق الدليل فالمكلف وإن لم يكن جازما بالطهارة إلا أنه قد قام لديه طريق ظني معتبر عليها، فقد حصلت غاية الأصول ولا مجرى لها معه، فالدليل الإجتهادي وارد على الأصل المسببي ببركة الأصل السببي.