بالتقدم على الآخر أو التأخر عنه.
ثالثها: أن استصحاب اتصاف الحادث بالتقدم أو أحد ضديه بمفاد " كان " الناقصة وهكذا بمفاد " ليس " الناقصة الملحوظة في فرض وجود الموضوع وإن لم يكن له مورد لعدم اليقين السابق به إلا أن هنا أيضا لنا أن نشير إلى هذا الاتصاف الذي هو تمام الموضوع للحكم على الفرض، ونقول: إنه لم يكن موجودا قبل تحقق الحادث ونشك في تحققه بتحقق الحادث فيحكم بالاستصحاب بعدم تحققه، ويلزمه عدم حدوث حكمه على مبناهم.
رابعها: أن جعل الموضوع هو الحادث المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر وإن كان يلزمه استصحاب عدم حدوثه كذلك إلا أن هذا الاستصحاب أيضا مثل استصحاب عدم حدوث الحادث المتصف بالتقارن أو أحد ضديه كما أفاده في الشق الأول، فيجب ذكر قيد عدم الابتلاء بالمعارض هنا كما هناك.
خامسها: أن جعل زمان اليقين بعدم تحقق الحادث في زمان حدوث الآخر - في الصورة الرابعة - آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما غير صحيح، فإنه لو احتمل حدوث كليهما ولم يتيقنه فهو بعد في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما مع أنه ليس له يقين بعدم الحدوث المزبور، فالصحيح أن يقال: إنه آن اليقين بعدم حدوثه أصلا.
سادسها: أن ما بني عليه اشكال احتمال انفصال زمان الشك عن اليقين من جعل زمان الشك هو زمان حدوث الحادث الآخر مما لا يمكننا تصديقه، لما عرفت من أن مفاد أدلة الاستصحاب تعلق الشك بنفس ما كان على يقين منه، ولم يلحظ فيه الزمان استقلالا، بل إنما لوحظ تبعا وظرفا، ولا محالة يراد من زمان اليقين والشك نفس الظرف الذي يكون كل زماني واقعا فيه، وعليه فالزمان الثاني المذكور في كلامه أيضا زمان الشك، ولا يحتمل انفصاله عن زمان اليقين وزمان تحقق الحادث الآخر ملحوظا بهذه الخصوصية، وان احتمل فيه انفصاله عن الزمان الأول إلا أن إبقاء المتيقن في خصوص ذاك الزمان القياسي ليس من الاستصحاب أصلا.