في عموم ما دل على نجاسة ما لم يبلغ الكر، فيثبت نجاسته، ولا إشكال فيه، وفيما علم تأريخ الكرية فاستصحاب عدم تحقق الملاقاة إلى الآن الثاني من تأريخها ينفي موضوع التنجيس، وهو كاف عندهم لنفي الحكم، ولا ينبغي توقع إثبات سبق الكرية على الملاقاة لكي يقال بأنه مثبت، ولا حاجة إليه بعد أن قلنا بجريان الاستصحاب في نفي الموضوعات، ويترتب عليه انتفاء أحكامهما الشرعية فيترتب عليه انتفاء الحكم بحدوث النجاسة عليه من ناحية الملاقاة.
وثالثا: أن تعليق الحكم على أمر وجودي وإن اقتضى لزوم إحرازه في الحكم بفعلية هذا الحكم وترتبه إلا أنه إذا لم نحرزه فكما أننا في شك من تحقق الموضوع فهكذا نكون في شك من ناحية الحكم، فما أفاده بقوله: " ومع الشك فيه يبنى على عدم الحكم " مما لا يمكننا تصديقه، بل الحق أنا في شك من الطهارة والنجاسة الواقعيتين، وهو موضوع لقاعدة الطهارة، فلا بد وأن يحكم عليه بالطهارة لو سلمنا عدم إثبات الموضوع بالاستصحاب.
ورابعا: أن الأمر الوجودي والعدمي سيان في لزوم إحرازهما لترتيب حكمهما، وفي كفاية إحرازهما بأصل محرز كما يكفي إحرازهما بالأمارة والقطع فما قد يظهر منه من الفرق بينهما ممنوع جدا. فتدبر جيدا.
تكميل:
إذا كان الحادثان متضادين يرتفع بأحدهما الآخر فلم يعلم المقدم والمؤخر منهما فشك في بقاء كل منهما، كالطهارة والحدث، وكالطهارة والنجاسة فهل يجري استصحاب بقاء كل منهما ويسقط بالتعارض، أو لا يجري في شئ منهما، أو يجري في خصوص معلوم التأريخ، أو يجري الاستصحاب في خصوص ضد الحالة السابقة عليهما، أو يفصل بغير ذاك؟ وجوه.
ونخبة الكلام: أنه لا ريب في اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك بحيث إذا لاحظ المكلف يرى نفسه على يقين بالشئ، وبعد انتهاء زمان اليقين وبلا أي