سابعها: أن الموضوع إذا كان عدم أحد الحادثين - بمفاد ليس التامة - في زمان حدوث الآخر فلا يتفاوت في كون استصحابه جاريا لاستجماعه جميع شرائطه، أو غير جار لشبهة الانفصال المذكور، بين مجهول التأريخ والمعلوم تأريخ أحدهما، فإن الموجب لتلك الشبهة هو ملاحظة أحد الحادثين بالقياس إلى زمان الحادث الآخر، ومن الواضح أن احتمال انفصال ذاك الزمان عن زمان اليقين بعدم حدوث الآخر كما يأتي في ما كان الحادث الآخر مجهول التأريخ يأتي في ما كان معلوم التأريخ أيضا، فتدبر جيدا.
ثامنها: أنه كان عليه التعرض للصورة الثالثة المذكورة في مجهولي التأريخ في معلوم التأريخ أيضا.
ثم إن المنقول عن بعض الأعاظم عدم جريان الأصل في بعض الصور، حتى فيما كان أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهول، قال: كما إذا علم بكرية الماء وملاقاته للنجاسة وشك في المتقدم والمتأخر منهما فإنه لا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية ولو مع العلم بتأريخ الكرية والجهل بتأريخ الملاقاة، لأن الظاهر من قوله (عليه السلام): " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ " هو أنه يعتبر في العاصمية سبق الكرية ولو آنا ما فإن الكرية موضوع للحكم بعدم تنجيس الملاقاة، وكل موضوع لابد أن يتقدم على حكمه، فيعتبر في الحكم بعدم تنجيس الملاقاة سبق الكرية.
وعليه فلا محيص من القول بنجاسة الماء مطلقا، سواء جهل تاريخهما أو علم تأريخ إحداهما، وسواء كانت الملاقاة معلومة التأريخ أو الكرية.
أما في صورة الجهل بتاريخهما فلأن أصالة عدم كل منهما في زمان الآخر لا تقتضي سبق الكرية. وكذا إذا علم تأريخ الملاقاة، فإن أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تقتضي عدم تحقق موضوع الطهارة.
وأما إذا علم تأريخ الكرية فأصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرية لا تثبت تأخر الملاقاة عن الكرية، ومع عدم إثباته لم يحرز موضوع الطهارة مع أنه