يحتمل فيه اتصاله بزمان اليقين بعدمه لو كان زمان حدوث الحادث الآخر نفس الزمان المتصل بزمان اليقين، كما يحتمل انفصاله عنه لو كان زمان حدوثه متأخرا عن هذا الزمان المتصل، فلم يحرز فيه اتصال زمان اليقين بالشك، ومن المعلوم اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك في موضوع دليل الاستصحاب، فبعد الشك فيه يكون الرجوع إلى دليله من قبيل التمسك بالعام في شبهته المصداقية.
هذا في مجهولي التأريخ.
وأما لو علم تأريخ أحدهما: فإن كان موضوع الحكم الوجود المقيد بقيد وجودي بما أنه مقيد، أو كان الموضوع نفس تقيده بذاك القيد كان الأمر فيه ما مر في مجهولي التأريخ، ضرورة أن العلم بمجرد تأريخ حدوث أحدهما لا ينافي الشك في تحقق القيد أو المقيد بما أنه مقيد، وإن كان موضوع الحكم عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر فاستصحاب العدم في مجهول التأريخ منهما كان جاريا، لاتصال زمان شكه بزمان يقينه دون معلومه لانتفاء الشك فيه في زمان وإنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر. إنتهى بتلخيص وتوضيح منا.
فهو (قدس سره) - كما ترى - قد أخرج محل الكلام عن المصب العادي، فجعل موضوع الحكم: تارة نفس القيد الانتزاعي الوجودي، وأخرى المقيد به بما أنه مقيد، وثالثة الموجود المقيد بقيد عدمي، ورابعة نفس عدم الحادث في زمان حدوث الآخر، فإن غير الأخير منها على تأمل فروض مدرسية غير عادية، وإن لم يكن ريب في إمكان كل منها.
وكيف كان ومع ذلك أيضا يرد عليه وجوه:
أحدها: أن استصحاب العدم في الموضوعات قد عرفت ما فيه.
ثانيهما: أن مجرد تقييد الآخر أيضا بأحد القيود لا يوجب التعارض في استصحاب عدميهما، كيف ولو قيد موضوع الحكمين بالمقارنة للآخر في كليهما فاستصحاب عدم هذا المقارن يجري في كليهما، ولا يكون تعارض، لاحتمال أن لا يكون مقارنة بينهما بحسب الواقع، بل تقدم وتأخر، وهكذا الأمر لو قيد كلاهما