أم لا؟ فهنا نقول: كما أن مقتضى إطلاق الموثقة سريان حكم الطهارة لأفراد العام بالنسبة إلى حالة الشك في طهارتها فهكذا مفاد المخصص المفروض أن كل ما لاقى البول فهو نجس، فهو بعمومه يقتضي حصول النجاسة لأي ملاق كان، وبإطلاقه يقتضي سريان حكم النجاسة للملاقي بالنسبة إلى جميع أحواله حتى إذا كان مشكوك الطهارة، فكل ما كان ملاقيا للبول في جميع حالاته المعتورة عليه التي منها حال كونه مشكوك الطهارة يخرج واقعا عن عموم قوله (عليه السلام): " كل شئ نظيف " ويبقى تحت هذا العام كل ما لم يلاق البول، ولا سائر النجاسات في جميع حالاته أيضا، وحينئذ فإذا شك في الشئ أنه نجس لملاقاته للبول - مثلا - أم طاهر لعدم ملاقاته له ففي الحقيقة يشك في أنه داخل تحت مفاد المخصص أو باق بعد تحت عموم العام فالحكم بطهارته بإستناد العموم من قبيل الاستناد والرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية للمخصص.
وثالثها: أن غمض العين عن الغاية أعني قوله: " حتى تعلم أنه قذر " إذا كان له دخل في فعلية عقد الظهور للصدر أمر غير متين، وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أنها قرينة واضحة على أن المراد بالصدر قاعدة الطهارة.
ولعله لهذه الوجوه أو بعضها رفع اليد عما أفاده في التعليقة.
وقال في الكفاية بما حاصله: إن ظاهر المغيى إثبات الطهارة الواقعية على ذات الشئ، والغاية تدل على استمرار هذه الطهارة وبقائها إلى العلم بالخلاف، ولما كانت الطهارة والنجاسة الواقعيتان ثابتتين زمن الجهل بلا دخل له ولا للعلم في ثبوتهما فلا محالة يكون استمرار الطهارة الواقعية في زمن الشك في بقائها استمرارا عنوانيا وادعائيا، وهو عبارة أخرى عن استصحابها.
قال: وحمل الحديث على قاعدة الطهارة يستلزم جعل الغاية قيدا للموضوع وتقييده بها، وهو خلاف الظاهر، فإن ظاهره أن الموضوع هو نفس الشئ، والغاية جئ بها للدلالة على الاستمرار. هذا.
أقول: لا ينبغي الشك في أن الشارع اعتبر طهارة ظاهرية كما اعتبر طهارة